أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 587 الذي قضى بموجبه إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على جميع المستوردات (الحليب المجفف كامل أو مسحوب أو منزوع الدسم – زيوت نباتية وحيوانية مهدرجة أو مقساة أو مجمدة سواء أكانت محضرة أم غير محضرة بما في ذلك المرغرين من البند الجمركي 1516 – 1517 – 1518 سمنة أو زبدة حيوانية بند جمركي 0405 – زيت الصويا من البند الجمركي 1507 المعلبات المتنوعة (أسماك محضرة وكافيار وأبداله) من البند الجمركي 1604 - ملح من البند الجمركي 2501 – مصل الحليب المجفف من البند 0404 – ورق من الفصل 48 – جلود من البند الجمركي 4101 – 4102 – 4103.

كما نص القرار على أن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد ويتم منح إجازات الاستيراد لها ولجميع المستوردين (صناعي – تاجر) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها ويستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508 – 111 – 11 تاريخ 10/1/2010 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكامه ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. ‏

وقال خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة: إن تنفيذ المرسوم 61 الداعم لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء العمولات على المواد الأولية الداخلة فيها بما ينعكس إيجاباً عليها تم إصدار القرار 587 تنفيذاً للمرحلة الثالثة من المرسوم مرفقاً به قوائم هذه المرحلة التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وهو الرابع والعشرون من الشهر الحالي. ‏

وأضاف سلوطة: إنه تم إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحاً للمستوردين كلهم بغض النظر عن صفة المستورد، وفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين دون العودة إلى جهات الحصر المتمثلة بالتجارة الخارجية والخزن والتسويق والاستهلاكية والصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيماوية. ‏

وأشار سلوطة إلى أنه بموجب المرسوم يتم الحصول على إجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظات مع مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى في حال توجبها حسب طبيعة المادة استناداً إلى أحكام التجارة الخارجية النافذة، وأكد سلوطة أن الوزارة مستمرة بإعداد الإجراءات اللازمة للمراحل الست وفق ما ورد بالمرسوم، وسيتم إصدار كل مرحلة في الوقت المحدد لها على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم

  • فريق ماسة
  • 2010-02-27
  • 9732
  • من الأرشيف

الاقتصاد تلغي الحصر والقيد على بعض المستوردات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 587 الذي قضى بموجبه إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على جميع المستوردات (الحليب المجفف كامل أو مسحوب أو منزوع الدسم – زيوت نباتية وحيوانية مهدرجة أو مقساة أو مجمدة سواء أكانت محضرة أم غير محضرة بما في ذلك المرغرين من البند الجمركي 1516 – 1517 – 1518 سمنة أو زبدة حيوانية بند جمركي 0405 – زيت الصويا من البند الجمركي 1507 المعلبات المتنوعة (أسماك محضرة وكافيار وأبداله) من البند الجمركي 1604 - ملح من البند الجمركي 2501 – مصل الحليب المجفف من البند 0404 – ورق من الفصل 48 – جلود من البند الجمركي 4101 – 4102 – 4103. كما نص القرار على أن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد ويتم منح إجازات الاستيراد لها ولجميع المستوردين (صناعي – تاجر) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها ويستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508 – 111 – 11 تاريخ 10/1/2010 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكامه ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. ‏ وقال خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة: إن تنفيذ المرسوم 61 الداعم لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء العمولات على المواد الأولية الداخلة فيها بما ينعكس إيجاباً عليها تم إصدار القرار 587 تنفيذاً للمرحلة الثالثة من المرسوم مرفقاً به قوائم هذه المرحلة التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وهو الرابع والعشرون من الشهر الحالي. ‏ وأضاف سلوطة: إنه تم إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحاً للمستوردين كلهم بغض النظر عن صفة المستورد، وفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين دون العودة إلى جهات الحصر المتمثلة بالتجارة الخارجية والخزن والتسويق والاستهلاكية والصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيماوية. ‏ وأشار سلوطة إلى أنه بموجب المرسوم يتم الحصول على إجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظات مع مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى في حال توجبها حسب طبيعة المادة استناداً إلى أحكام التجارة الخارجية النافذة، وأكد سلوطة أن الوزارة مستمرة بإعداد الإجراءات اللازمة للمراحل الست وفق ما ورد بالمرسوم، وسيتم إصدار كل مرحلة في الوقت المحدد لها على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة