دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي مشروع تعديل قانون نقابة المعلمين الذي يهدف إلى تفعيل وتطوير العمل النقابي انسجاما مع أحكام الدستور ومع مقررات المؤتمر العام التاسع لنقابة المعلمين وتسهيل إحداث المؤسسات النقابية وتوسيع قاعدة مشاركة المعلمين في اختيار قياد اتهم النقابية القادرة على تحقيق طموحات المعلمين وآمالهم في رعاية مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية والثقافية.
كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تصديق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وخطة عمله الفنية والمادية لعام 2013 حيث أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة والعرض على مجلس الوزراء للنظر والتصديق نظرا لأهميته بالنسبة للفلاح.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة لمحاربة ظاهرة الخطف بهدف وضع سياسة عقابية تحقق أمن المجتمع وردع الجناة عن أشد الجرائم خطورة والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن أن يجوز الإبلاغ عن الدعاوى القضائية عن طريق اعتماد التبليغ للدعاوى القضائية بواسطة الرسائل النصية والالكترونية في حال تأكيده بنص رسمي من المتلقي وذلك تسهيلا لإجراءات التقاضي.
وإكراما للشهادة والشهداء وأسرهم وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بضرورة افتتاح نافذة واحدة في مركز كل محافظة تسهيلا لإجراءات حصول ذوي الشهداء على مستحقاتهم المادية وغيرها وتسهيل كل الإجراءات الإدارية أمامهم وتفعيل مكاتب الشهداء في كل من وزارتي الدفاع والداخلية وتأمين كل المتطلبات الضرورية لتبسيط وتسهيل الإجراءات لهم.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن جريمة الخطف التي ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الأخيرتين هي جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري وعاداته مشيرا إلى "أن هذه الجريمة تندرج تحت نطاق الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية".
وأوضح الوزير الأحمد أن القوانين في سورية لم تكن توجب التشدد في هذه الجريمة بسبب حالة الأمان التي كانت تشهدها على مر العقود وخصوصا أن جريمة الخطف كانت من الجرائم نادرة الوقوع متابعاً "بسبب الظروف الحالية أصبح من الضروري إيجاد روادع حقيقية لهذا الجرم بتشديد العقوبات المفروضة بحق مرتكبه ولذلك أقر المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة جريمة الخطف".
وأشار وزير العدل إلى أن "القاعدة العامة في القانون تنص على أن عقوبة الخطف الذي يحدث لتحقيق أي أهداف كانت سياسية أم مادية أم بقصد الثأر والانتقام هي الأشغال الشاقة المؤبدة وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة أحد الاشخاص أو اغتصاب المجني عليه أو في حال طلب فدية" مؤكدا أن "العقوبة تطال أيضاً من يبتز المخطوف او أحد أصوله أو فروعه أو زوجه سواء من قبل الخاطفين أم الوسطاء".
وفي سياق متصل ذكر الوزير الأحمد أنه تمت صياغة نص يتعلق بإضافة المادة 33 إلى قانون اصول المحاكمات تتعلق بجواز التبليغ عن هذه الجرائم عبر الرسائل النصية والوسائل الالكترونية ضمن ضوابط معينة لصعوبة التبليغ في بعض الأحيان نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة