أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بأن تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 والاستعاضة عنها بنص يجعل تأليف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.

أما عند النظر في دعاوى المخاصمة فتتألف الهيئة العامة من ثلاث غرف الأولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الأحوال الشخصية وتؤلف كل غرفة من الغرف الثلاث من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

كما يتضمن المرسوم أن يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 64

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/ تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 .ويستعاض عنها بالنص الآتي:

أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض.

ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي:

الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية.

الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية.

الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية.

ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.

المادة/2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-11-1433 هجري الموافق 18-9-2012 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2012-09-18
  • 11478
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدرمرسوم بإلغاء المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98

أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بأن تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 والاستعاضة عنها بنص يجعل تأليف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. أما عند النظر في دعاوى المخاصمة فتتألف الهيئة العامة من ثلاث غرف الأولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الأحوال الشخصية وتؤلف كل غرفة من الغرف الثلاث من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. كما يتضمن المرسوم أن يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 64 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة /1/ تلغى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 .ويستعاض عنها بالنص الآتي: أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي: الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية. الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية. الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية. ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها. المادة/2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 1-11-1433 هجري الموافق 18-9-2012 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة