أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء والذي لن يسمح بإشادة أي مخالفة مهما كان نوعها وصفة استعمالها وذلك بهدف الحد من مخالفات البناء في كل المحافظات، وتشجيعاً للمواطنين على تسوية مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل صدور المرسوم المذكور .

وبينت الوزارة انه تم تعميم التعليمات على المحافظين والطلب اليهم تعميم المرسوم وتعليماته التنفيذية على جميع الوحدات الإدارية والجهات العامة والمنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المحلي في المحافظة والإيعاز إلى رؤساء المجالس المحلية للتعميم على أعضاء المجلس المحلي والعاملين في الوحدة الإدارية وعقد الندوات لشرح أحكام المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية يهدفان الى اتاحة الفرصة أمام المواطنين للتصريح عن مخالفاتهم حتى 31-12-2012 وإبراز إحدى وثائق القدم الخاصة بالمخالفة والبالغ عددها 26 وثيقة والتي تؤكد أن مخالفة البناء قد ارتكبت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وكل من يسدد غرامة مخالفته خلال عام سيتم اعفاؤه من 25 بالمئة من قيمة غرامة المخالفة.

كما أدرجت الوزارة آلية احتساب غرامة المخالفة ضمن التعليمات التنفيذية المادة 13 منها وراعت في ذلك واقع الوحدة الإدارية وصفة البناء واستعمالاته واستثماره وموقع البناء المخالف ضمن الوحدة الإدارية نفسها والطلب من الوحدات الإدارية تكليف مجموعة عمل أو أكثر من العاملين لديها لإحصاء مخالفات الأبنية وموافاة الأمانة العامة في كل محافظة لتوحيدها في جدول واحد وموافاة الوزارة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.

وطلبت الوزارة من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالتنسيق مع المعنيين في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية اتخاذ القرار اللازم بتقسيم الوحدات الإدارية حسب المجموعات في الجدول المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 وتحديد عامل تثقيل لكل مجموعة حسب صفة الاستعمال والاستثمار للبناء المخالف ووفق الجدول المنصوص عليه في البند 4 من المادة المذكورة وضمن الحدود المنصوص عليها في البند 3 منها .

كما طلبت تكليف المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة أو المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة وفق إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء بإصدار قرار بتوزيع أحياء المدينة وفق المجموعات المنصوص عليها في البنود السابقة وتطبيق عامل التثقيل الذي تم اختياره لكل مجموعة ولكل نوع من المخالفات.

ووضعت الوزارة نص المرسوم التشريعي رقم 40 الخاص بمخالفات البناء وتعليماته التنفيذية على موقع الوزارة ليتم إطلاع المواطنين والمعنيين عليه والعمل بمضمونه تلافياً لتطبيق العقوبات الصارمة التي نص عليها المرسوم بحق كل من أصحاب العلاقة من مواطنين وعاملين بالوحدات الإدارية وغيرهم من ذوي الصلة بمخالفات البناء.

  • فريق ماسة
  • 2012-06-06
  • 13005
  • من الأرشيف

يكفي إبراز وثيقة من أصل 26 من وثائق القدم الخاصة بالمخالفة للمصالحة...وزارة الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 40

أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء والذي لن يسمح بإشادة أي مخالفة مهما كان نوعها وصفة استعمالها وذلك بهدف الحد من مخالفات البناء في كل المحافظات، وتشجيعاً للمواطنين على تسوية مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل صدور المرسوم المذكور . وبينت الوزارة انه تم تعميم التعليمات على المحافظين والطلب اليهم تعميم المرسوم وتعليماته التنفيذية على جميع الوحدات الإدارية والجهات العامة والمنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المحلي في المحافظة والإيعاز إلى رؤساء المجالس المحلية للتعميم على أعضاء المجلس المحلي والعاملين في الوحدة الإدارية وعقد الندوات لشرح أحكام المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. وأوضحت الوزارة أن المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية يهدفان الى اتاحة الفرصة أمام المواطنين للتصريح عن مخالفاتهم حتى 31-12-2012 وإبراز إحدى وثائق القدم الخاصة بالمخالفة والبالغ عددها 26 وثيقة والتي تؤكد أن مخالفة البناء قد ارتكبت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وكل من يسدد غرامة مخالفته خلال عام سيتم اعفاؤه من 25 بالمئة من قيمة غرامة المخالفة. كما أدرجت الوزارة آلية احتساب غرامة المخالفة ضمن التعليمات التنفيذية المادة 13 منها وراعت في ذلك واقع الوحدة الإدارية وصفة البناء واستعمالاته واستثماره وموقع البناء المخالف ضمن الوحدة الإدارية نفسها والطلب من الوحدات الإدارية تكليف مجموعة عمل أو أكثر من العاملين لديها لإحصاء مخالفات الأبنية وموافاة الأمانة العامة في كل محافظة لتوحيدها في جدول واحد وموافاة الوزارة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه. وطلبت الوزارة من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالتنسيق مع المعنيين في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية اتخاذ القرار اللازم بتقسيم الوحدات الإدارية حسب المجموعات في الجدول المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 وتحديد عامل تثقيل لكل مجموعة حسب صفة الاستعمال والاستثمار للبناء المخالف ووفق الجدول المنصوص عليه في البند 4 من المادة المذكورة وضمن الحدود المنصوص عليها في البند 3 منها . كما طلبت تكليف المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مركز المحافظة أو المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة وفق إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء بإصدار قرار بتوزيع أحياء المدينة وفق المجموعات المنصوص عليها في البنود السابقة وتطبيق عامل التثقيل الذي تم اختياره لكل مجموعة ولكل نوع من المخالفات. ووضعت الوزارة نص المرسوم التشريعي رقم 40 الخاص بمخالفات البناء وتعليماته التنفيذية على موقع الوزارة ليتم إطلاع المواطنين والمعنيين عليه والعمل بمضمونه تلافياً لتطبيق العقوبات الصارمة التي نص عليها المرسوم بحق كل من أصحاب العلاقة من مواطنين وعاملين بالوحدات الإدارية وغيرهم من ذوي الصلة بمخالفات البناء.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة