أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة

باسم الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة وأصبح قانونا.

وأوضح الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول مواد القانون ان الشركة ستتولى إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتكون مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة الخاصة به والتي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والجهات المعنية الأخرى وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.

 

ولفت الوزير الصابوني إلى ان المنظومة المذكورة تعد جزءاً أساسياً من الحكومة الكترونية التي يجري العمل عليها وخاصة أن هذا النوع من الدفع يعتبر احد الأعمدة الأساسية لأي خدمة إلكترونية يتم تقديمها مشيراً إلى ان هذه المنظومة تأتي استنادا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية التي اعدتها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول حركة الرسوم والفواتير في سورية وإمكانية الجدوى المحققة منها على صعيد التنمية الاقتصادية وخدمة المواطنين.

 

وأوضح الوزير الصابوني ان الهدف الأساسي من المنظومة تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل دفع فواتيرهم بشكل حر بواسطة مجموعة كبيرة من الأقنية التي تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق المصارف أو الانترنت أو الهاتف الثابت اوالنقال او اكشاك موجودة في اماكن متفرقة لهذه الغاية وبذلك يتم توفير الوقت على المواطن وتخفيف الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرسوم إضافة إلى كونها ستشكل حاضنة للتجارة الإلكترونية ويمكن عن طريقها ان يتم البيع والشراء عبر الشبكات المعلوماتية والإنترنت.

 

وأشار إلى أن الحكومة اطلعت على مدى جلسات مختلفة ومن قبلها اللجنة الاقتصادية وعبر مناقشات مستفيضة على مؤشرات دراسة الجدوى الاقتصادية المقبولة والتي تمكن من العمل بهذا القطاع على شكل شركة تجارية تعمل وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما البند الثالث من المادة 6 منه.

 

 

وبين أن المقصود في البنى التحتية التي ستعمل الشركة على انشائها هو التجهيزات اللازمة للمنظومة الإلكترونية التي تستطيع عبر الشبكة ان تستأجر خدماتها من المؤسسة العامة للاتصالات حتى تتمكن من الوصل ما بين مصدري الفواتير والنظام المصرفي معتبرا انها خطوة مهمة الى الأمام في مجال الدفع الإلكتروني في سورية.

 

وحول تساؤلات بعض الأعضاء عما تنص عليه الفقرة /د/ في المادة الأولى من مشروع القانون لجهة ان الشركة تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من املاك الدولة الخاصة وفيما إذا كان ذلك يعني ان اموالها من القطاع الخاص أوضح الوزير أن أملاك الدولة الخاصة لا تعني انها للقطاع الخاص فهو مال للدولة لكنه مال دولة خاص يمكن التصرف به بعكس الأملاك العامة للدولة من ساحات وأراض وطرق وغيرها التي لا يمكن التصرف بها.

 

وساق الوزير الايرادات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للاتصالات أو باقي المؤسسات والشركات التي تعمل كتاجر في علاقتها مع زبائنها مقابل الخدمات التي تقدمها لهم كمثال على مال الدولة الخاص الذي تختلف مكانته بحسب ما يضيف عن مكانة املاك الدولة العامة المذكورة.

 

وحول التساؤلات فيما اذا كانت الشركة المساهمة المغفلة خاصة أو عامة بين الوزير الصابوني أن البند الثالث من المادة 6 من قانون الشركات المذكور لا ينص على هذا الموضوع حيث جاء في تعريف الشركات المساهمة المملوكة للدولة أنها شركات مساهمة تطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة او واحدة او أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل ولا يجوز طرح اسهم هذه الشركات او جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي لم تتم الاشارة الى انها شركات عامة أو خاصة.

 

وأشار إلى ان الشركة انطلاقا من روح قانون الشركات هي شركة مساهمة مغفلة خاصة لكن ليس بمعنى ان اموالها من القطاع الخاص بل بمعنى ان عدد المساهمين المالكين الموجود فيها محدود ولا تطرح أموالها للتداول وأنه في حال حدث ذلك فأنها ستتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة بمعنى انها مدرجة في سوق الأوراق المالية لكن هذا الأمر له شروطه وضوابطه وقد يتحقق أو لا يتحقق ويمكن أن يلغى بشكل كامل موءكدا أن القانون لا يعني الذهاب باتجاه القطاع الخاص فأملاك الشركة وموجوداتها من املاك الدولة وذلك اسوة بمؤسسات الدولة العامة.

 

وأكد الوزير الصابوني ضرورة الفصل بين الملكية والادارة في مثل هذا النوع من الشركات التي ينبغي ان تتمتع بمرونة معينة تسمح لها بالعمل والتعاقد واستقطاب الخبراء السوريين دون ان يمس ذلك بملكية الدولة الموجودة.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 واصبح قانونا.

 

ويأتي مشروع القانون انطلاقا من العلاقات المتميزة مع لبنان وروحية معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات الموقعة بين البلدين حول إطلاق حرية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ ولاسيما ان المنتجات الزراعية السورية المصدرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في لبنان.

 

كما ناقش المجلس بعض مواد مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة.

 

واكد المجلس على موضوع اعادة مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إلى الحكومة لإعادة النظر به وتعديله بما يتوافق مع احكام الدستور الجديد على الا تطبق في هذه الحالة المادة /110/ من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على انه إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.

 

وأحال المجلس اسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بإمكانية تأمين الأسمدة اللازمة للمزروعات الشتوية ولاسيما القمح وتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشفى ابن رشد في حلب إضافة إلى امكانية تشديد الرقابة والعقوبات والغرامات على المواد الفاسدة من لحوم ومواد غذائية وأدوية مهربة من لبنان.

 

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الاربعاء.

 

حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

  • فريق ماسة
  • 2012-03-26
  • 9200
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون تأسيس الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة وأصبح قانونا. وأوضح الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء حول مواد القانون ان الشركة ستتولى إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتكون مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة الخاصة به والتي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والجهات المعنية الأخرى وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.   ولفت الوزير الصابوني إلى ان المنظومة المذكورة تعد جزءاً أساسياً من الحكومة الكترونية التي يجري العمل عليها وخاصة أن هذا النوع من الدفع يعتبر احد الأعمدة الأساسية لأي خدمة إلكترونية يتم تقديمها مشيراً إلى ان هذه المنظومة تأتي استنادا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية التي اعدتها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول حركة الرسوم والفواتير في سورية وإمكانية الجدوى المحققة منها على صعيد التنمية الاقتصادية وخدمة المواطنين.   وأوضح الوزير الصابوني ان الهدف الأساسي من المنظومة تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل دفع فواتيرهم بشكل حر بواسطة مجموعة كبيرة من الأقنية التي تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق المصارف أو الانترنت أو الهاتف الثابت اوالنقال او اكشاك موجودة في اماكن متفرقة لهذه الغاية وبذلك يتم توفير الوقت على المواطن وتخفيف الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرسوم إضافة إلى كونها ستشكل حاضنة للتجارة الإلكترونية ويمكن عن طريقها ان يتم البيع والشراء عبر الشبكات المعلوماتية والإنترنت.   وأشار إلى أن الحكومة اطلعت على مدى جلسات مختلفة ومن قبلها اللجنة الاقتصادية وعبر مناقشات مستفيضة على مؤشرات دراسة الجدوى الاقتصادية المقبولة والتي تمكن من العمل بهذا القطاع على شكل شركة تجارية تعمل وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما البند الثالث من المادة 6 منه.     وبين أن المقصود في البنى التحتية التي ستعمل الشركة على انشائها هو التجهيزات اللازمة للمنظومة الإلكترونية التي تستطيع عبر الشبكة ان تستأجر خدماتها من المؤسسة العامة للاتصالات حتى تتمكن من الوصل ما بين مصدري الفواتير والنظام المصرفي معتبرا انها خطوة مهمة الى الأمام في مجال الدفع الإلكتروني في سورية.   وحول تساؤلات بعض الأعضاء عما تنص عليه الفقرة /د/ في المادة الأولى من مشروع القانون لجهة ان الشركة تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من املاك الدولة الخاصة وفيما إذا كان ذلك يعني ان اموالها من القطاع الخاص أوضح الوزير أن أملاك الدولة الخاصة لا تعني انها للقطاع الخاص فهو مال للدولة لكنه مال دولة خاص يمكن التصرف به بعكس الأملاك العامة للدولة من ساحات وأراض وطرق وغيرها التي لا يمكن التصرف بها.   وساق الوزير الايرادات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للاتصالات أو باقي المؤسسات والشركات التي تعمل كتاجر في علاقتها مع زبائنها مقابل الخدمات التي تقدمها لهم كمثال على مال الدولة الخاص الذي تختلف مكانته بحسب ما يضيف عن مكانة املاك الدولة العامة المذكورة.   وحول التساؤلات فيما اذا كانت الشركة المساهمة المغفلة خاصة أو عامة بين الوزير الصابوني أن البند الثالث من المادة 6 من قانون الشركات المذكور لا ينص على هذا الموضوع حيث جاء في تعريف الشركات المساهمة المملوكة للدولة أنها شركات مساهمة تطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة او واحدة او أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل ولا يجوز طرح اسهم هذه الشركات او جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي لم تتم الاشارة الى انها شركات عامة أو خاصة.   وأشار إلى ان الشركة انطلاقا من روح قانون الشركات هي شركة مساهمة مغفلة خاصة لكن ليس بمعنى ان اموالها من القطاع الخاص بل بمعنى ان عدد المساهمين المالكين الموجود فيها محدود ولا تطرح أموالها للتداول وأنه في حال حدث ذلك فأنها ستتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة بمعنى انها مدرجة في سوق الأوراق المالية لكن هذا الأمر له شروطه وضوابطه وقد يتحقق أو لا يتحقق ويمكن أن يلغى بشكل كامل موءكدا أن القانون لا يعني الذهاب باتجاه القطاع الخاص فأملاك الشركة وموجوداتها من املاك الدولة وذلك اسوة بمؤسسات الدولة العامة.   وأكد الوزير الصابوني ضرورة الفصل بين الملكية والادارة في مثل هذا النوع من الشركات التي ينبغي ان تتمتع بمرونة معينة تسمح لها بالعمل والتعاقد واستقطاب الخبراء السوريين دون ان يمس ذلك بملكية الدولة الموجودة.   كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 واصبح قانونا.   ويأتي مشروع القانون انطلاقا من العلاقات المتميزة مع لبنان وروحية معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات الموقعة بين البلدين حول إطلاق حرية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ ولاسيما ان المنتجات الزراعية السورية المصدرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في لبنان.   كما ناقش المجلس بعض مواد مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة.   واكد المجلس على موضوع اعادة مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إلى الحكومة لإعادة النظر به وتعديله بما يتوافق مع احكام الدستور الجديد على الا تطبق في هذه الحالة المادة /110/ من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على انه إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.   وأحال المجلس اسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بإمكانية تأمين الأسمدة اللازمة للمزروعات الشتوية ولاسيما القمح وتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشفى ابن رشد في حلب إضافة إلى امكانية تشديد الرقابة والعقوبات والغرامات على المواد الفاسدة من لحوم ومواد غذائية وأدوية مهربة من لبنان.   ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الاربعاء.   حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة