حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آلية تنظيم تسجيل البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل في سجلات المكتب العام للتشغيل وذلك بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.

الوزارة أوضحت في قرارها أنه يتوجب على مكتب التشغيل تنظيم السجلات الالكترونية لغير الموءهلين ممن لا يحملون شهادات أو كفاءات مهنية أو شهادات علمية أو أميين أو ممن يحملون شهادات التحرر من الأمية أو تسلسلا دراسيا وشهادة إتمام المرحلة الابتدائية وسجلا خاصا بالسائقين يحدد فيه إجازة السوق بأنواعها كافة.

وأشار القرار إلى أنه يجب تنظيم السجل الخاص بالمهنيين ممن يحملون شهادة التعليم الأساسي أو لا يحملونها وسجل خاص لمن يحمل شهادة التعليم الأساسي وآخر لحملة الشهادة المهنية التي يشترط الحصول عليها إتمام مرحلة التعليم الأساسي وسجل لحملة الشهادة الثانوية باختصاصاتها كافة وشهادات المعاهد المتوسطة باختصاصاتها والإجازات الجامعية والدراسات العليا.

وبين القرار أنه يتوجب فتح سجل ورقي يتضمن أسماء المتعطلين الراغبين بالتسجيل في المكتب ويحوي السجل البيانات الأساسية التي تدل على تسجيل المتعطلين بحيث يخصص لكل متعطل رقم عام للتسجيل في المكتب.

كما أوضح القرار آلية تنظيم المكتب لكل مسجل لديه إضبارة ورقية تحوي الوثائق المطلوبة للتسجيل تحفظ في أرشيف المكتب إضافة إلى قيدي السجل الالكتروني والورقي وشهادة قيد عمل وفق النموذج المعتمد واشترط ان يكون طالب التسجيل من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم وأتم الخامسة عشرة من عمره بتاريخ تقديم الطلب وغير مشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبين القرار الوثائق المطلوبة للتسجيل كاستمارة طلب تسجيل نموذجية وصورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني يتضمن الرقم الوطني صادر عن الأحوال المدنية وصورة مصدقة عن بطاقة الإعاقة وفق التصنيف الوطني المعتمد في حال كان طالب التسجيل معوقا إضافة إلى صورة عن المؤهل العلمي مصدقة أصولا أو معادلة الشهادة غير السورية من الجهات المختصة حيث يستثنى من شرط التعادل الذين سيتم استخدامهم لدى الجهات الخاصة شريطة ان تكون الشهادة مترجمة لدى ترجمان محلف.

ويعطى لكل عملية تسجيل في المكتب رقم عام يدل على تسلسل تسجيل المتعطل ضمن فئات التسجيل كافة ورقم خاص يدل على تسلسل تسجيله ضمن فئته وتاريخ التسجيل.

ويحق للمسجل بناء على طلبه شطب تسجيله بنفس الفئة باختصاص آخر أو التسجيل ضمن فئة أعلى وذلك برقم وتاريخ جديدين حيث يستثنى للمسجل في فئة المهنيين تعديل تسجيله بنفس الرقم والتاريخ في حال كانت المهنة المسجل على أساسها غير واردة في التصنيف الوطني للمهن وفي حال شطب تسجيله للتسجيل ضمن فئة العمال العاديين في حال لم يكن مؤهلا بمهنة أخرى.

واستثنى القرار المسجل بمهنة السائقين بتعديل تسجيله إلى فئة سوق أعلى بنفس رقم وتاريخ التسجيل وفق التسلسل التالي خصوصية فئة ب وعامة ج وعامة د1 وعامة د2.

كما يحق أيضا للمسجل ضمن فئة العمال العاديين أو من الأميين تعديل تسجيله ضمن نفس الفئة على أساس شهادة محو أمية أو متعلم أو ابتدائية أو على أساس وثيقة المستوى الثالث من تعليم الكبار الصادرة عن وزارة الثقافة.

وبين القرار انه يحق للمسجل ضمن فئة المهنيين أو فئة السائقين إضافة شهادة التعليم الأساسي على تسجيله كما يحق للمسجلين في فئة التعليم الأساسي تعديل تسجيلهم إلى فئة مهنيين أو سائقين من حملة شهادة التعليم الأساسي مع احتفاظهم بتاريخ تسجيلهم في المكتب.

كما أوضح القرار انه يتم شطب قيد المسجل في مكتب التشغيل بعد تعيينه أو التعاقد معه لدى إحدى الجهات العامة أو الخاصة حيث يحق له التسجيل مرة ثانية برقم وتاريخ جديدين بعد انتهاء التعيين أو مدة التعاقد.

وعن علاقة الجهات طالبة التشغيل بالمكاتب بين قرار الوزارة أنه يقوم المكتب وبعد تلقيه نسخة من قرار الجهة العامة طالبة التشغيل المتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري أو الاختبار العملي بموافاة الجهة الطالبة بقائمة تتضمن فئات واختصاصات المسجلين الواردة أسماوءهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم والوضع الحالي للتسجيل.

كما يقوم المكتب المختص بعد تلقيه نسخة من أسماء المعينيين لدى الجهة طالبة التشغيل بشطب قيودهم بعد إدراج حركة التعيين أو التعاقد وموافاة الجهة الطالبة بشهادات قيد عمل لهم معتمدة مصدقة أصولا.

وفي حال كان الاستخدام لدى الجهة العامة استثناء من إجراءات وأصول التعيين تقوم الجهة في هذه الحالة بتزويد صاحب العلاقة بكتاب موجه إلى المكتب المختص يتضمن طلب شهادة قيد عمل تعيين استثناء مرفقا بالوثائق الموءيدة لهذا التعيين حيث يقوم المكتب بتزويد صاحب العلاقة بشهادة قيد العمل المطلوبة والمدون عليها تعيين استثناء لصالح الجهة الطالبة ورقم وتاريخ المستند القانوني لهذا التعيين.

أما عن علاقة الجهات الخاصة بمكتب التشغيل فإنه في حال كان العامل مسجلا في المكتب يشطب قيده بعد إدراج حركة تعيينه في القطاع الخاص على القيد مع ذكر رقم وتاريخ بيان الجهة الخاصة.

وأشار القرار إلى أنه لا يحق إلا لصاحب العلاقة حصرا أو وكيله القانوني تقديم طلب التسجيل أو إجراء أي تعديل على التسجيل أو في حال وجود أي خطأ في البيانات الخاصة بالمسجل.

  • فريق ماسة
  • 2012-03-11
  • 11924
  • من الأرشيف

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدد آلية تنظيم تسجيل البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل في سجلات المكتب العام للتشغيل

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آلية تنظيم تسجيل البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل في سجلات المكتب العام للتشغيل وذلك بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة. الوزارة أوضحت في قرارها أنه يتوجب على مكتب التشغيل تنظيم السجلات الالكترونية لغير الموءهلين ممن لا يحملون شهادات أو كفاءات مهنية أو شهادات علمية أو أميين أو ممن يحملون شهادات التحرر من الأمية أو تسلسلا دراسيا وشهادة إتمام المرحلة الابتدائية وسجلا خاصا بالسائقين يحدد فيه إجازة السوق بأنواعها كافة. وأشار القرار إلى أنه يجب تنظيم السجل الخاص بالمهنيين ممن يحملون شهادة التعليم الأساسي أو لا يحملونها وسجل خاص لمن يحمل شهادة التعليم الأساسي وآخر لحملة الشهادة المهنية التي يشترط الحصول عليها إتمام مرحلة التعليم الأساسي وسجل لحملة الشهادة الثانوية باختصاصاتها كافة وشهادات المعاهد المتوسطة باختصاصاتها والإجازات الجامعية والدراسات العليا. وبين القرار أنه يتوجب فتح سجل ورقي يتضمن أسماء المتعطلين الراغبين بالتسجيل في المكتب ويحوي السجل البيانات الأساسية التي تدل على تسجيل المتعطلين بحيث يخصص لكل متعطل رقم عام للتسجيل في المكتب. كما أوضح القرار آلية تنظيم المكتب لكل مسجل لديه إضبارة ورقية تحوي الوثائق المطلوبة للتسجيل تحفظ في أرشيف المكتب إضافة إلى قيدي السجل الالكتروني والورقي وشهادة قيد عمل وفق النموذج المعتمد واشترط ان يكون طالب التسجيل من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم وأتم الخامسة عشرة من عمره بتاريخ تقديم الطلب وغير مشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين القرار الوثائق المطلوبة للتسجيل كاستمارة طلب تسجيل نموذجية وصورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني يتضمن الرقم الوطني صادر عن الأحوال المدنية وصورة مصدقة عن بطاقة الإعاقة وفق التصنيف الوطني المعتمد في حال كان طالب التسجيل معوقا إضافة إلى صورة عن المؤهل العلمي مصدقة أصولا أو معادلة الشهادة غير السورية من الجهات المختصة حيث يستثنى من شرط التعادل الذين سيتم استخدامهم لدى الجهات الخاصة شريطة ان تكون الشهادة مترجمة لدى ترجمان محلف. ويعطى لكل عملية تسجيل في المكتب رقم عام يدل على تسلسل تسجيل المتعطل ضمن فئات التسجيل كافة ورقم خاص يدل على تسلسل تسجيله ضمن فئته وتاريخ التسجيل. ويحق للمسجل بناء على طلبه شطب تسجيله بنفس الفئة باختصاص آخر أو التسجيل ضمن فئة أعلى وذلك برقم وتاريخ جديدين حيث يستثنى للمسجل في فئة المهنيين تعديل تسجيله بنفس الرقم والتاريخ في حال كانت المهنة المسجل على أساسها غير واردة في التصنيف الوطني للمهن وفي حال شطب تسجيله للتسجيل ضمن فئة العمال العاديين في حال لم يكن مؤهلا بمهنة أخرى. واستثنى القرار المسجل بمهنة السائقين بتعديل تسجيله إلى فئة سوق أعلى بنفس رقم وتاريخ التسجيل وفق التسلسل التالي خصوصية فئة ب وعامة ج وعامة د1 وعامة د2. كما يحق أيضا للمسجل ضمن فئة العمال العاديين أو من الأميين تعديل تسجيله ضمن نفس الفئة على أساس شهادة محو أمية أو متعلم أو ابتدائية أو على أساس وثيقة المستوى الثالث من تعليم الكبار الصادرة عن وزارة الثقافة. وبين القرار انه يحق للمسجل ضمن فئة المهنيين أو فئة السائقين إضافة شهادة التعليم الأساسي على تسجيله كما يحق للمسجلين في فئة التعليم الأساسي تعديل تسجيلهم إلى فئة مهنيين أو سائقين من حملة شهادة التعليم الأساسي مع احتفاظهم بتاريخ تسجيلهم في المكتب. كما أوضح القرار انه يتم شطب قيد المسجل في مكتب التشغيل بعد تعيينه أو التعاقد معه لدى إحدى الجهات العامة أو الخاصة حيث يحق له التسجيل مرة ثانية برقم وتاريخ جديدين بعد انتهاء التعيين أو مدة التعاقد. وعن علاقة الجهات طالبة التشغيل بالمكاتب بين قرار الوزارة أنه يقوم المكتب وبعد تلقيه نسخة من قرار الجهة العامة طالبة التشغيل المتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري أو الاختبار العملي بموافاة الجهة الطالبة بقائمة تتضمن فئات واختصاصات المسجلين الواردة أسماوءهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم والوضع الحالي للتسجيل. كما يقوم المكتب المختص بعد تلقيه نسخة من أسماء المعينيين لدى الجهة طالبة التشغيل بشطب قيودهم بعد إدراج حركة التعيين أو التعاقد وموافاة الجهة الطالبة بشهادات قيد عمل لهم معتمدة مصدقة أصولا. وفي حال كان الاستخدام لدى الجهة العامة استثناء من إجراءات وأصول التعيين تقوم الجهة في هذه الحالة بتزويد صاحب العلاقة بكتاب موجه إلى المكتب المختص يتضمن طلب شهادة قيد عمل تعيين استثناء مرفقا بالوثائق الموءيدة لهذا التعيين حيث يقوم المكتب بتزويد صاحب العلاقة بشهادة قيد العمل المطلوبة والمدون عليها تعيين استثناء لصالح الجهة الطالبة ورقم وتاريخ المستند القانوني لهذا التعيين. أما عن علاقة الجهات الخاصة بمكتب التشغيل فإنه في حال كان العامل مسجلا في المكتب يشطب قيده بعد إدراج حركة تعيينه في القطاع الخاص على القيد مع ذكر رقم وتاريخ بيان الجهة الخاصة. وأشار القرار إلى أنه لا يحق إلا لصاحب العلاقة حصرا أو وكيله القانوني تقديم طلب التسجيل أو إجراء أي تعديل على التسجيل أو في حال وجود أي خطأ في البيانات الخاصة بالمسجل.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة