أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 8 للعام 2012 المتعلق بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة.

حيث جاء في القانون أنه لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.

ونصت المادة (3) من القاتون على تصنيف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى /مخمنين/ مقيمين/مقيمين عامين/ على أن  يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا إسميا بتصنيفهم.

أما المادة (4) فمنحت هيئة التطوير العقاري حق منح  رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقا لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته ولهذه الشركات ممارسة أعمال تقييم العقارات شريطة أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها.

وتحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.

كذلك يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية دولية وفق الشروط الآتية..

أ- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة وبما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس المال. ب- أن يكون بقية الشركاء في الشركة من خبراء التقييم العامين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وأن تزيد مدة خبرتهم على ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة أو بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا.

ج- لا يجوز لخبراء التقييم السوريين تمثيل الشركات الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

د- يجوز أن يكون أحد السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية.

هـ- يوقع عضو الشركة المهنية المرخص تقارير التقييم.

و- لايجوز لشركات التقييم المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين إلا بعد حصولهم على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

و يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح وإن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

كذلك يعتبر باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.

أما الفصل الثالث فقد حدد شروط التقدم لامتحان الشهادة بما يلي:

1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه.

2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية.

3- أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية او المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان.

5- ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة.

6- أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم.

أما الفصل الخامس فقد تحدث عن ممارسة مهنة التقييم العقاري بحيث يخضع خبراء التقييم العقاري المجازون والمرخصون لشروط الممارسة الواردة في هذا القانون والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه.

و تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لاغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية.

كما  يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييمة و لايجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.

و لايجوز ان يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤءسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل.

و على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه اطرافها والا يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين اي طرف من الاطراف التي يتم التقييم لمصلحتها او بتكليف منها تحت طائلة طلب رد الخبير من الهيئة بناء على طلب يقدم من الطرف صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه.

كذلك  يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.

و لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع اخرى تراها اللجنة ضرورية.

و للهيئة اجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات.

وأكد القانون على أنه يجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق احكام القوانين النافذة.

ولايجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.

ولايجوز لاي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.

على أن يخضع خبراء التقييم العقاري بكافة فئاتهم / أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين / لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-22
  • 11267
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانوناً حول مهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة

أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 8 للعام 2012 المتعلق بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنة. حيث جاء في القانون أنه لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة. ونصت المادة (3) من القاتون على تصنيف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى /مخمنين/ مقيمين/مقيمين عامين/ على أن  يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا إسميا بتصنيفهم. أما المادة (4) فمنحت هيئة التطوير العقاري حق منح  رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقا لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته ولهذه الشركات ممارسة أعمال تقييم العقارات شريطة أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها. وتحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة. كذلك يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية دولية وفق الشروط الآتية.. أ- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة وبما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس المال. ب- أن يكون بقية الشركاء في الشركة من خبراء التقييم العامين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وأن تزيد مدة خبرتهم على ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة أو بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا. ج- لا يجوز لخبراء التقييم السوريين تمثيل الشركات الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري. د- يجوز أن يكون أحد السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية. هـ- يوقع عضو الشركة المهنية المرخص تقارير التقييم. و- لايجوز لشركات التقييم المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين إلا بعد حصولهم على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. و يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح وإن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية. كذلك يعتبر باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية. أما الفصل الثالث فقد حدد شروط التقدم لامتحان الشهادة بما يلي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه. 2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية. 3- أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية او المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها. 4- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان. 5- ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة. 6- أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم. أما الفصل الخامس فقد تحدث عن ممارسة مهنة التقييم العقاري بحيث يخضع خبراء التقييم العقاري المجازون والمرخصون لشروط الممارسة الواردة في هذا القانون والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه. و تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لاغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية. كما  يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييمة و لايجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها. و لايجوز ان يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤءسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل. و على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه اطرافها والا يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين اي طرف من الاطراف التي يتم التقييم لمصلحتها او بتكليف منها تحت طائلة طلب رد الخبير من الهيئة بناء على طلب يقدم من الطرف صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه. كذلك  يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب. و لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع اخرى تراها اللجنة ضرورية. و للهيئة اجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات. وأكد القانون على أنه يجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق احكام القوانين النافذة. ولايجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها. ولايجوز لاي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة. على أن يخضع خبراء التقييم العقاري بكافة فئاتهم / أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين / لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة