قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب إن المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 18-9- 2011 قضى بتعديل أحكام المادتين 8 و10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وذلك بهدف إعطاء مرونة أكبر للجهات العامة لتأمين الكوادر المطلوبة لديها.

الوزير أضاف أن المادة (8) نصت على أن يكون التعيين بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية من خريجي المعاهد والمدارس وشهادة الدراسة الثانوية بموجب مسابقة وبالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار موضحا أنه يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل وذلك من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في مركز الجهة العامة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة بالعاصمة إضافة إلى صحيفة محلية في حال التعيين في مراكز تلك الجهات بالمحافظات.

الوزير الحبيب أشار إلى إلغاء الترشيح من مكاتب التشغيل للتعيين في الجهات العامة وهو المبدأ الذي كان معمولا به سابقا بموجب المرسوم (116) مع الإبقاء على تلك المكاتب وتغيير آلية عملها مؤكدا أن المرسوم اعطى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق إصدار التعليمات الناظمة لمكاتب التشغيل ومنح وثيقة قيد العمل الصادرة عن مكاتب التشغيل التي تعد من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني أيضا وذلك بعد أن خلا قانون العمل رقم (17) بمادته (17) من ذلك.

ولفت إلى أن الوزارة تتدخل على مرحلتين الأولى عندما تعلن الجهة العامة أسماء المقبولين المشتركين في المسابقة إذ يتوجب على المتقدم أن يحضر شهادة قيد العمل لشغل الوظيفة التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل والثانية عندما تصدر نتائج الناجحين بالمسابقة حيث تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم أسماء المعينين أو المتعاقدين لديها ليصار إلى شطب قيودهم في مكاتب التشغيل وتحديث قاعدة البيانات لديها.

وأشار الوزير الحبيب إلى اهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل سواء في القطاع العام أوالخاص وتوصيف هذه الوظائف ودراسة البطالة وطالبي فرص العمل وتوفير بيانات عملية وإحصائية وتدريبية وتأهيلية اضافة إلى طرح أفكار واقتراحات لمشروعات حول هذه القضايا تسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن بشكل عام.

وقال إن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص من خلال برامج مشتركة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الأهلي ونقله من مجتمع خيري إلى مجتمع تنموي يهدف إلى خلق فرص عمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تستهدف بشكل أساسي الأماكن الفقيرة في المدن والأرياف.

وتضمن القرار المتعلق باعتماد إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي 116 وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ان تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعيين بحصر الشواغر الموجودة لديها قبل وقت كاف من الإعلان وإرسال مشروع الإعلان عن المسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وإبداء الملاحظات ان وجدت قبل صدوره أصولا والإعلان عن إجراء المسابقة يحدد فيها العدد المطلوب والجهة العامة التي سيتم التعيين فيها والوظيفة المطلوب شغلها والمؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وشروط المسابقة والمواضيع المطلوبة للمسابقة ومكان ومدة تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة.

كما تقوم الجهة بإصدار قرار يتضمن أسماء الذين يحق لهم الاشتراك بالمسابقة ومكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحان بحيث تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية ومعاملات تثقيل بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية 100 تتوزع بالنسبة لوظائف الفئة الأولى والثانية التي يشترط فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المبينة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 .

ويكون الامتحان التحريري من 60 درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وموضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وموضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها واللغة العربية والثقافة العامة.

وتركز المقابلة الشفوية من 10 درجات على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته ويضاف معامل التثقيل حسب قدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا لعدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة تقسيم عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل من 1-3-2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ضرب 20.

كما يتم حساب معامل تثقيل لمعدل التخرج 10 درجات بحيث يحتسب وفقا لدرجة التخرج فدرجة مقبول يكون معامل التثقيل فيها 4 درجات والجيد 6 درجات و الجيد جدا 8 درجات وفي حال درجة التخرج امتياز أو شرف يحسب معامل التثقيل 10 درجات ويشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 40 درجة على الأقل حيث تحسب المحصلات النهائية نتيجة جمع درجة الإمتحان التحريري ودرجة المقابلة الشفوية ودرجة التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل زائد درجة التثقيل لمعدل التخرج ويشترط لنجاح المتسابق ألا تقل محصلته النهائية عن 50 درجة.

أما بالنسبة لوظائف الفئة الثانية الأخرى وحملة شهادة الدراسة الثانوية يكون الامتحان التحريري من 70 درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وموضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وموضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها واللغة العربية والعمل على الحاسوب والثقافة العامة.

وتكون المقابلة الشفوية من 10 درجات يتم التركيز فيها على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته ويحسب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا لعدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل ويشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 50 درجة على الأقل كما يشترط لنجاح المتسابق الا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة حيث يجرى اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأعلى معدلا وعند التساوي بالمعدل يعين الأقدم تخرجا.

وتصدر نتائج المسابقة على مرحلتين الأولى بعد الامتحان التحريري حيث تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء الناجحين في الإمتحان التحريري ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره لموافاتهم بقائمة تتضمن اختصاصات المسجلين الواردة أسماؤهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم وذلك لاحتساب معامل التثقيل على أساسها والمرحلة الثانية بعد صدور المحصلات النهائية لجميع المتقدمين وتسلسل ترتيبهم كما تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء المقبولين من الناجحين ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة من أسماء المعينين إلى مكتب التشغيل المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة الجهة العامة بشهادات قيد عمل معتمدة ومصدقة أصولا لهم.

وتنشر أسماء المقبولين من الناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

أما بالنسبة لإجراء الاختبار فيجب أن يشتمل اختبارا عمليا ومعامل تثقيل بحيث يكون مجموع درجاته الإجمالية 100 درجة تتوزع على اختبار عملي من 80 درجة بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة يتم اختبار مدى ملاءمة المتقدم للعمل الذي سيكلف به وفقاً للوظيفة المراد تعيينه فيها وبالنسبة لوظائف الفئة الرابعة يتم اختبار مستوى اتقان المتقدم للمهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها.

كما يتم بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة اختبار مستوى اللياقة البدنية للمتقدم والتي تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها ولا يجوز اشتراط توفر أي شهادة علمية أو كفاءة مهنية لشغلها.

ويحتسب معامل تثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويشترط لنجاح من تم اختباره ألا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة في حين يجري اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأكبر سنا.

وبين القرار أنه يتم تشكيل لجنة الاختبار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتألف من فنيين أو اختصاصيين أو مديرين مختصين مهمتها إجراء الاختبار بكل مراحله وجمع النتائج النهائية وإصدارها.

وبالنسبة لاستخدام عمال مؤقتين لأعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 باستثناء الموسميين والعرضيين تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعاقد بتحديد الحاجة الفعلية والاعتماد المالي اللازمين لاستخدام العمال المؤقتين وتتبع في إجراءات التعاقد ذات الاجراءات الخاصة بالمسابقة والاختبار المنصوص عنها في هذه التعليمات.

وأوضح القرار أنه يتوجب على المعين لدى الجهة العامة التعهد بالعمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه للنقل إلى محافظة أخرى على أن تدخل مدة خدمة العلم ضمنا ولا يجوز التقدم لنفس المسابقة او الاختبار في اكثر من محافظة واحدة.

كما يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات أو الاختبارات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغليها بموجب مذكرة تبريرية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للتعيين أو التعاقد.

  • فريق ماسة
  • 2011-12-09
  • 13410
  • من الأرشيف

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :الغاء مكاتب التشغيل و الابقاء على المسابقة لتعيين الفئتين الأولى والثانية

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب إن المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 18-9- 2011 قضى بتعديل أحكام المادتين 8 و10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وذلك بهدف إعطاء مرونة أكبر للجهات العامة لتأمين الكوادر المطلوبة لديها. الوزير أضاف أن المادة (8) نصت على أن يكون التعيين بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية من خريجي المعاهد والمدارس وشهادة الدراسة الثانوية بموجب مسابقة وبالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار موضحا أنه يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل وذلك من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في مركز الجهة العامة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة بالعاصمة إضافة إلى صحيفة محلية في حال التعيين في مراكز تلك الجهات بالمحافظات. الوزير الحبيب أشار إلى إلغاء الترشيح من مكاتب التشغيل للتعيين في الجهات العامة وهو المبدأ الذي كان معمولا به سابقا بموجب المرسوم (116) مع الإبقاء على تلك المكاتب وتغيير آلية عملها مؤكدا أن المرسوم اعطى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق إصدار التعليمات الناظمة لمكاتب التشغيل ومنح وثيقة قيد العمل الصادرة عن مكاتب التشغيل التي تعد من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني أيضا وذلك بعد أن خلا قانون العمل رقم (17) بمادته (17) من ذلك. ولفت إلى أن الوزارة تتدخل على مرحلتين الأولى عندما تعلن الجهة العامة أسماء المقبولين المشتركين في المسابقة إذ يتوجب على المتقدم أن يحضر شهادة قيد العمل لشغل الوظيفة التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل والثانية عندما تصدر نتائج الناجحين بالمسابقة حيث تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم أسماء المعينين أو المتعاقدين لديها ليصار إلى شطب قيودهم في مكاتب التشغيل وتحديث قاعدة البيانات لديها. وأشار الوزير الحبيب إلى اهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل سواء في القطاع العام أوالخاص وتوصيف هذه الوظائف ودراسة البطالة وطالبي فرص العمل وتوفير بيانات عملية وإحصائية وتدريبية وتأهيلية اضافة إلى طرح أفكار واقتراحات لمشروعات حول هذه القضايا تسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن بشكل عام. وقال إن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص من خلال برامج مشتركة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الأهلي ونقله من مجتمع خيري إلى مجتمع تنموي يهدف إلى خلق فرص عمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تستهدف بشكل أساسي الأماكن الفقيرة في المدن والأرياف. وتضمن القرار المتعلق باعتماد إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي 116 وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ان تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعيين بحصر الشواغر الموجودة لديها قبل وقت كاف من الإعلان وإرسال مشروع الإعلان عن المسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وإبداء الملاحظات ان وجدت قبل صدوره أصولا والإعلان عن إجراء المسابقة يحدد فيها العدد المطلوب والجهة العامة التي سيتم التعيين فيها والوظيفة المطلوب شغلها والمؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وشروط المسابقة والمواضيع المطلوبة للمسابقة ومكان ومدة تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة. كما تقوم الجهة بإصدار قرار يتضمن أسماء الذين يحق لهم الاشتراك بالمسابقة ومكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحان بحيث تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية ومعاملات تثقيل بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية 100 تتوزع بالنسبة لوظائف الفئة الأولى والثانية التي يشترط فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المبينة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 . ويكون الامتحان التحريري من 60 درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وموضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وموضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها واللغة العربية والثقافة العامة. وتركز المقابلة الشفوية من 10 درجات على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته ويضاف معامل التثقيل حسب قدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا لعدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة تقسيم عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل من 1-3-2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ضرب 20. كما يتم حساب معامل تثقيل لمعدل التخرج 10 درجات بحيث يحتسب وفقا لدرجة التخرج فدرجة مقبول يكون معامل التثقيل فيها 4 درجات والجيد 6 درجات و الجيد جدا 8 درجات وفي حال درجة التخرج امتياز أو شرف يحسب معامل التثقيل 10 درجات ويشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 40 درجة على الأقل حيث تحسب المحصلات النهائية نتيجة جمع درجة الإمتحان التحريري ودرجة المقابلة الشفوية ودرجة التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل زائد درجة التثقيل لمعدل التخرج ويشترط لنجاح المتسابق ألا تقل محصلته النهائية عن 50 درجة. أما بالنسبة لوظائف الفئة الثانية الأخرى وحملة شهادة الدراسة الثانوية يكون الامتحان التحريري من 70 درجة يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب وموضوعات يتم انتقاؤها من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وموضوعات تتصل بالقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها واللغة العربية والعمل على الحاسوب والثقافة العامة. وتكون المقابلة الشفوية من 10 درجات يتم التركيز فيها على مدى ملاءمة المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته ويحسب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويحتسب وفقا لعدد سنوات التسجيل في مكتب التشغيل ويشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية ان يحصل المرشح في الإمتحان التحريري على 50 درجة على الأقل كما يشترط لنجاح المتسابق الا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة حيث يجرى اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأعلى معدلا وعند التساوي بالمعدل يعين الأقدم تخرجا. وتصدر نتائج المسابقة على مرحلتين الأولى بعد الامتحان التحريري حيث تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء الناجحين في الإمتحان التحريري ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة منه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره لموافاتهم بقائمة تتضمن اختصاصات المسجلين الواردة أسماؤهم بالقرار ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ تسجيلهم وذلك لاحتساب معامل التثقيل على أساسها والمرحلة الثانية بعد صدور المحصلات النهائية لجميع المتقدمين وتسلسل ترتيبهم كما تصدر الجهة العامة قراراً بأسماء المقبولين من الناجحين ويعلن عنه في لوحة إعلاناتها وترسل نسخة من أسماء المعينين إلى مكتب التشغيل المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة الجهة العامة بشهادات قيد عمل معتمدة ومصدقة أصولا لهم. وتنشر أسماء المقبولين من الناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة. أما بالنسبة لإجراء الاختبار فيجب أن يشتمل اختبارا عمليا ومعامل تثقيل بحيث يكون مجموع درجاته الإجمالية 100 درجة تتوزع على اختبار عملي من 80 درجة بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة يتم اختبار مدى ملاءمة المتقدم للعمل الذي سيكلف به وفقاً للوظيفة المراد تعيينه فيها وبالنسبة لوظائف الفئة الرابعة يتم اختبار مستوى اتقان المتقدم للمهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها. كما يتم بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة اختبار مستوى اللياقة البدنية للمتقدم والتي تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها ولا يجوز اشتراط توفر أي شهادة علمية أو كفاءة مهنية لشغلها. ويحتسب معامل تثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل 20 درجة ويشترط لنجاح من تم اختباره ألا تقل محصلته النهائية عن 60 درجة في حين يجري اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأكبر سنا. وبين القرار أنه يتم تشكيل لجنة الاختبار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتألف من فنيين أو اختصاصيين أو مديرين مختصين مهمتها إجراء الاختبار بكل مراحله وجمع النتائج النهائية وإصدارها. وبالنسبة لاستخدام عمال مؤقتين لأعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 باستثناء الموسميين والعرضيين تقوم الجهة صاحبة الحق بالتعاقد بتحديد الحاجة الفعلية والاعتماد المالي اللازمين لاستخدام العمال المؤقتين وتتبع في إجراءات التعاقد ذات الاجراءات الخاصة بالمسابقة والاختبار المنصوص عنها في هذه التعليمات. وأوضح القرار أنه يتوجب على المعين لدى الجهة العامة التعهد بالعمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه للنقل إلى محافظة أخرى على أن تدخل مدة خدمة العلم ضمنا ولا يجوز التقدم لنفس المسابقة او الاختبار في اكثر من محافظة واحدة. كما يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات أو الاختبارات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغليها بموجب مذكرة تبريرية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للتعيين أو التعاقد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة