أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم من دورته العادية الثالثة عشرة من الدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين لجهات القطاع العام والخاص والمشترك من كل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على التكاليف المتوجبة عليهم لأعوام 2010 وما قبل بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولأعوام 2011 وما قبل بالنسبة لمكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2011 وأصبح قانوناً.

ويأتي هذا القانون وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة في ضوء الظروف والمستجدات الاقتصادية والمالية التي تمر بها سورية ورغبة في اتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة لتلك الظروف وفي اطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعاً للمكلفين لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم بما يوفر ويدعم السيولة المالية للخزينة العامة للدولة.

واشترطت المادة الثانية من القانون الذي أفاد المكلفين من الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات أن يتم التسديد خلال سنة الاستحقاق ووضع الضريبة أو الرسم موضع التحصيل نظرا لأن بعض التكاليف سواء بالنسبة لتكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2010 وما قبل أو تكاليف الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى العائدة لأعوام 2011 وما قبل ستصدر بعد نفاذ هذا الصك التشريعي.

وأقر المجلس القانون بعد تعديل على المادة الرابعة فيه التي أصبحت تنص على تطبيق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي.

وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي قال إن القانون نص على ربط الاعفاء بتسديد الضريبة أو الرسم أو الذمة المستحقة على المكلف ضمن فترة تنتهي في 31-12-2011 وبالتالي تم إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

وأحال المجلس مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم حول مشروع الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة الموقعة مع الحكومة القبرصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول مدى امكانية شق طريق فرعي خدمي بجانب اوتستراد حلب اعزاز عفرين وامكانية عرض اللوائح التنفيذية مباشرة بعد صدور القوانين المواكبة لها على مجلس الشعب لتدقيقها قبل انفاذها وامكانية ابدال صندوق المعونة الاجتماعية بصندوق البطالة لإعطاء رواتب بسيطة للشباب المسجلين.

وتضمنت أسئلة الاعضاء الخطية امكانية افتتاح فرع لجامعة دمشق على الأرض المستملكة لصالح الجامعة على المحلق الشمالي من مدينة التل وإمكانية إعطاء صلاحيات للوزراء والمديرين العامين للتعاقد مع حملة الشهادات وذلك لتفعيل مشروع تشغيل الشباب وإمكانية إعادة افتتاح المجمع القضائي في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة وضرورة زيادة الابنية المدرسية في دير الزور نظرا لأعداد الطلاب الكبيرة.

  • فريق ماسة
  • 2011-11-02
  • 11128
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون اعفاء المكلفين لجهات القطاع العام و الخاص والمشترك من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على التكاليف المتوجبة عليهم لأعوام 2010 وماقبل

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم من دورته العادية الثالثة عشرة من الدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين لجهات القطاع العام والخاص والمشترك من كل الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على التكاليف المتوجبة عليهم لأعوام 2010 وما قبل بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولأعوام 2011 وما قبل بالنسبة لمكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2011 وأصبح قانوناً. ويأتي هذا القانون وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة في ضوء الظروف والمستجدات الاقتصادية والمالية التي تمر بها سورية ورغبة في اتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة لتلك الظروف وفي اطار المعالجات لهذا الوضع وتشجيعاً للمكلفين لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم بما يوفر ويدعم السيولة المالية للخزينة العامة للدولة. واشترطت المادة الثانية من القانون الذي أفاد المكلفين من الإعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات أن يتم التسديد خلال سنة الاستحقاق ووضع الضريبة أو الرسم موضع التحصيل نظرا لأن بعض التكاليف سواء بالنسبة لتكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2010 وما قبل أو تكاليف الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى العائدة لأعوام 2011 وما قبل ستصدر بعد نفاذ هذا الصك التشريعي. وأقر المجلس القانون بعد تعديل على المادة الرابعة فيه التي أصبحت تنص على تطبيق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي. وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي قال إن القانون نص على ربط الاعفاء بتسديد الضريبة أو الرسم أو الذمة المستحقة على المكلف ضمن فترة تنتهي في 31-12-2011 وبالتالي تم إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون. وأحال المجلس مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم حول مشروع الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة الموقعة مع الحكومة القبرصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول مدى امكانية شق طريق فرعي خدمي بجانب اوتستراد حلب اعزاز عفرين وامكانية عرض اللوائح التنفيذية مباشرة بعد صدور القوانين المواكبة لها على مجلس الشعب لتدقيقها قبل انفاذها وامكانية ابدال صندوق المعونة الاجتماعية بصندوق البطالة لإعطاء رواتب بسيطة للشباب المسجلين. وتضمنت أسئلة الاعضاء الخطية امكانية افتتاح فرع لجامعة دمشق على الأرض المستملكة لصالح الجامعة على المحلق الشمالي من مدينة التل وإمكانية إعطاء صلاحيات للوزراء والمديرين العامين للتعاقد مع حملة الشهادات وذلك لتفعيل مشروع تشغيل الشباب وإمكانية إعادة افتتاح المجمع القضائي في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة وضرورة زيادة الابنية المدرسية في دير الزور نظرا لأعداد الطلاب الكبيرة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة