دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس
الشعب يصدر ما يلي:
– تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي
رقم /31/ لعام 2008 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي :
أ- يُستوفی رسم مطار مقداره ( 15000 ) ل.س
خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات
المدنية السورية.
ب- يعفى العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص
عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
ج- يُستوفي رسم مغادرة يحدد مقداره على
النحو الآتي:
1- ( 5000 ) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن
كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
2- ( 20000 ) ل.س عشرون ألف ليرة سورية
عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
– يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويُعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق 12/8/1443 هجري الموافق ل
15/3/2022 ميلادي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة