#
  • فريق ماسة
  • 2021-03-29
  • 14224

منع توثيق عقود البيع للعقارات والسيارات إلا بإيداع ما ‏لايقل عن 5 ملايين في حساب المالك

  أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بناء على ما تقرر في جلسة ‏مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23/3/2021، عدل بموجبه المادة الأولى من قرار ‏مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2020 ملزماً الجهات العامة المخولة قانونية بمسك ‏سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع ‏أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ‏الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ‏ينوب عنه قانونياً.‏ ووفقاً للقرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه يجب ألا يقل المبلغ عن 5 ملايين ‏ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات. ‏ وأوجب القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع ‏وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة ‏للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة اشهر على الأقل.‏ مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار اليوم على فروع المصارف، كما تم تعميمه ‏على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.‏ وأوضح المصدر أنه يحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً ‏سحب المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف كما نص القرار ‏في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.‏   وكان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني من العام 2020 القرار ‏رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، حسب الآلية ‏والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً، وبناء عليه اصدر مصرف سورية المركزي ‏التعليمات التنفيذية للقرار.‏ وعاد مصرف سورية المركزي ليصدر تعميماً يؤكد فيه ضرورة إعادة تحديد ‏العمولات المفروضة على العمليات التي يعمل عليها من المصارف العاملة على ‏تنفيذ القرار، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً.‏

المصدر : الوطن


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة