#
  • فريق ماسة
  • 2021-03-28
  • 14144

تعرف على القانون الجديد لبيع العقار في سورية و"طريقة احتسابها"

أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية. وحدد القانون الجديد ضريبة البيوع العقارية بـ2% بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية. مثال على ذلك: بيع عقار سكني بين طرفين تخضع عملية البيع لضريبة 1٪ من قيمة العقار، اي تبلغ الضريبة مليون ليرة، فيما كان يدفع سابقا نسبة 2.5٪ على قيمة مخمنة قبل التسعينات (فرضا مليون ليرة)، اي 25 الف ليرة. هبة العقار للاصول والفروع والازواج: تخضع عملية البيع لضريبة بمعدل 15٪ من نسبة الضريبة المفروضة على بيع العقار السكني، اي تخضع لضريبة 0.0015٪ من قيمة العقار، اي تبلغ الضريبة 150 الف ليرة. اما الهبة لغير الاصول والفروع والازواج فتعامل معاملة البيع لطرفين (إلا إذا كان هناك وصية)، حيث اعتقد انه لا يمكن معاملتها سوى نقل ملكية عادية، وإلا لاتجه الجميع في معاملات الفراغ الى الهبة هربا من سداد الضريبة.

المصدر : وكالات


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة