أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.

ويتضمن مشروع القانون الأهداف و المبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادىء الآتية:

1/الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

2/الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.

3/علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

4/عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

5/أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.

6/ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

7/ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.

أما شروط التأسيس فالمادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية.

 

كما يشترط مشروع القانون على الحزب الحفاظ على وحدة الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني.

وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب فإن الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن إضافة إلى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري أو غير سوري.

وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

وتقوم اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-07-24
  • 9959
  • من الأرشيف

الترخيص خلال 60 يوم و الحد الأدنى للأعضاء 1000 عضو من نصف عدد المحافظات ...مجلس الوزراء يقر قانون الأحزاب

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة. ويتضمن مشروع القانون الأهداف و المبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادىء الآتية: 1/الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. 2/الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. 3/علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. 4/عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. 5/أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي. 6/ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه. 7/ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. أما شروط التأسيس فالمادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية.   كما يشترط مشروع القانون على الحزب الحفاظ على وحدة الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني. وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب فإن الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن إضافة إلى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري أو غير سوري. وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري. وتقوم اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة