أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين القرار رقم / 110 / تاريخ 29-3-2010 بتعديل البند /ب/ من المادة /56/ من نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني بحيث يصبح على الشكل التالي :

تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي :

-         القروض القصيرة الأجل : غير محددة  بسقف مهما بلغت .

-         القروض المتوسطة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /20/ مليون ليرة سورية و لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً .

-         القروض الطويلة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /50/ مليون ليرة سورية لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً .

  • فريق ماسة
  • 2010-03-30
  • 13026
  • من الأرشيف

المالية تحدد سقوف القروض الزراعية

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين القرار رقم / 110 / تاريخ 29-3-2010 بتعديل البند /ب/ من المادة /56/ من نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني بحيث يصبح على الشكل التالي : تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي : -         القروض القصيرة الأجل : غير محددة  بسقف مهما بلغت . -         القروض المتوسطة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /20/ مليون ليرة سورية و لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً . -         القروض الطويلة الأجل : بما لا يتجاوز مبلغ /50/ مليون ليرة سورية لكافة القطاعات ، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً .


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة