أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركة العامة للكهرباء في المحافظات المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك.ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم (13)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1- يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- لا تعاد الرسوم والفوائد والغرامات والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-11-1441 هجري الموافق 12-7-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2020-07-11
  • 16464
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية على التوترات 20 ك ف وما دون من الغرامات بحال التسديد خلال عام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركة العامة للكهرباء في المحافظات المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك.ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم (13) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي.. المادة 1- يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 2- لا تعاد الرسوم والفوائد والغرامات والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 3- يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 21-11-1441 هجري الموافق 12-7-2020 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة