أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة امتحانية إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

 وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم (20) تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم(43) تاريخ1-9-1971..

يرسم مايلي:

المادة-1: يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة-2: يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة-3: يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين الأولى أو الإضافية.

المادة-4: فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم(1090) لعام 1955.

المادة-5: يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة-6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2011-05-08
  • 11282
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوم بدورة إضافية لطلبة الشهادة الثانوية

  أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة امتحانية إضافية للعام الدراسي 2010-2011.  وفيما يلي نص المرسوم.. رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم (20) تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم(43) تاريخ1-9-1971.. يرسم مايلي: المادة-1: يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011. المادة-2: يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية. المادة-3: يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين الأولى أو الإضافية. المادة-4: فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم(1090) لعام 1955. المادة-5: يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة-6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة