دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 2 لعام 2020 الذي يلغي مادة من قانون العقوبات تتعلق بمنح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف.
وينص القانون الجديد على إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي كانت تنص على:
1- “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.
2- “يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة