ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منح العسكري الذي أصيب إصابة ناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كافة الضرائب والرسوم وإلغاء القانون رقم 40 لعام 1986.

وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أن المقصود من الجريح “العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية”.

وتبين المادة الثانية أن حالة الجريح تثبت بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.

ويحق للجريح وفق المادة الثالثة الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع التسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.

وحسب المادة الرابعة يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.

وتوضح المادة الثامنة أن أحكام هذا القانون تطبق على الجريح المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.

  • فريق ماسة
  • 2018-11-17
  • 10755
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يمنح العسكري المصاب حق الاكتتاب على سيارة سياحية خاصة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثامنة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن منح العسكري الذي أصيب إصابة ناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كافة الضرائب والرسوم وإلغاء القانون رقم 40 لعام 1986. وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أن المقصود من الجريح “العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية”. وتبين المادة الثانية أن حالة الجريح تثبت بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة. ويحق للجريح وفق المادة الثالثة الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع التسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة. وحسب المادة الرابعة يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن. وتوضح المادة الثامنة أن أحكام هذا القانون تطبق على الجريح المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة