أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 157 لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.

وفيما يلي نص المرسوم …

المرسوم رقم /157/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي..

المادة /1/ يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.

المادة /2/ يهدف المعهد إلى..

أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.

ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.

د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها.

ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

المادة /3/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص..

أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.

ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه.

ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.

د/ قواعد قبول الطلاب.

ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

المادة /4/ يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

المادة /5/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-9- 1438 هجري الموافق ل 31-5-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2017-05-30
  • 12852
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” في جامعة حماة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 157 لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. وفيما يلي نص المرسوم … المرسوم رقم /157/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي.. المادة /1/ يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة. المادة /2/ يهدف المعهد إلى.. أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها. ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية. المادة /3/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص.. أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د/ قواعد قبول الطلاب. ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين. المادة /4/ يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. المادة /5/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 5-9- 1438 هجري الموافق ل 31-5-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة