اصدر الرئيس بشار الاسد  الـ مرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (63) من المرسوم التشريعي رقم (6) للعام 2013 الخاص بآلية مطالبة الموفدين خارجياً برد الأجور والنفقات المصروفة عليهم..

 

شمل التعديل الّذي أقرّه ال  مرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 الّذي أصدره الرئيس الأسد اليوم، إضافة بندين ينصان على أن تتم المطالبة المالية لـ  الموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة، بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ. كما يطالب الموفد الّذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل صدور هذا المرسوم، والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه، بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

المرسوم التشريعي رقم 3

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور.

 

يرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

تعدل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وفق الآتي:

 

أ- إذا طولب الموفد “ببعثة دراسية أو إجازة دراسية” برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

 

ب- تتم المطالبة المالية للموفد خارجيا ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.

 

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة “ب” يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

 

المادة (2)

 

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.

 

المادة (3)

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 

 

  • فريق ماسة
  • 2017-01-10
  • 12244
  • من الأرشيف

مرسوم بتعديل المادة (63)من المرسوم الخاص بآلية مطالبة الموفدين خارجياً برد الأجور والنفقات المصروفة عليهم..

اصدر الرئيس بشار الاسد  الـ مرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (63) من المرسوم التشريعي رقم (6) للعام 2013 الخاص بآلية مطالبة الموفدين خارجياً برد الأجور والنفقات المصروفة عليهم..   شمل التعديل الّذي أقرّه ال  مرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 الّذي أصدره الرئيس الأسد اليوم، إضافة بندين ينصان على أن تتم المطالبة المالية لـ  الموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة، بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ. كما يطالب الموفد الّذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل صدور هذا المرسوم، والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه، بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.   أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.   وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:   المرسوم التشريعي رقم 3   رئيس الجمهورية   بناء على أحكام الدستور.   يرسم ما يلي:   المادة (1)   تعدل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وفق الآتي:   أ- إذا طولب الموفد “ببعثة دراسية أو إجازة دراسية” برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.   ب- تتم المطالبة المالية للموفد خارجيا ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.   ج- مع مراعاة أحكام الفقرة “ب” يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.   المادة (2)   تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.   المادة (3)   ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.   دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.   رئيس الجمهورية   بشار الأسد    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة