أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرارا يقضي بتعيين الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات بما يعادل نسبة 30بالمئة من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات.

وينص القرار على وجوب قيام الهيئة بالتأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة من خلال بيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من الاتحاد السوري لشركات التأمين والبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي تقدمها الشركات للهيئة خلال 15يوما من تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى.

ووفقا للقرار فإنه “في حال عدم تقديم الشركة لبياناتها في الموعد المحدد تحرم من الاكتتاب في التأمين الإلزامي للسيارات في الربع التالي” أما “إذا تجاوز مجموع الأقساط الناتجة من التأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من السنة النسبة المحددة سابقا فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع من الأقساط اللاحقة لهذا الربع بما يعادل حجم هذه الزيادة”.

وللهيئة وفق القرار أن تقرر وقف اكتتاب الشركة في التأمين الإلزامي للسيارات لمدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا فشلت الشركة بالالتزام وفي حال تكرار المخالفة مجددا يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.

ويوجب القرار على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيقه بالشكل الذي يحقق تنفيذ مضمونه بالسرعة والدقة المطلوبة مستثنيا “المؤسسة العامة السورية للتأمين” من تطبيقه.

ويعتبر هذا القرار نافذا بدءا من تاريخ 1-1-2017 وينهى العمل بأحكام القرار رقم 131-100عام 2007.

ويأتي هذا القرار من قبل وزارة المالية بناء على “توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها بتاريخ الـ7 من الشهر الفائت وعلى ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين”.

يذكر أن القرار المنهى العمل به رقم131-100 لعام 2007كان يحدد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بـ45 بالمئة من إجمالي أقساط شركة التأمين بحيث تحتسب هذه النسبة بشكل ربع سنوي.

  • فريق ماسة
  • 2016-12-04
  • 8872
  • من الأرشيف

تعيين الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة تأمين الاكتتاب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات

أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرارا يقضي بتعيين الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات بما يعادل نسبة 30بالمئة من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات. وينص القرار على وجوب قيام الهيئة بالتأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة من خلال بيانات إنتاج التأمين الإلزامي الواردة من الاتحاد السوري لشركات التأمين والبيانات المالية والإحصائية ربع السنوية التي تقدمها الشركات للهيئة خلال 15يوما من تاريخ انتهاء الربع كحد أقصى. ووفقا للقرار فإنه “في حال عدم تقديم الشركة لبياناتها في الموعد المحدد تحرم من الاكتتاب في التأمين الإلزامي للسيارات في الربع التالي” أما “إذا تجاوز مجموع الأقساط الناتجة من التأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من السنة النسبة المحددة سابقا فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع من الأقساط اللاحقة لهذا الربع بما يعادل حجم هذه الزيادة”. وللهيئة وفق القرار أن تقرر وقف اكتتاب الشركة في التأمين الإلزامي للسيارات لمدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا فشلت الشركة بالالتزام وفي حال تكرار المخالفة مجددا يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك. ويوجب القرار على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيقه بالشكل الذي يحقق تنفيذ مضمونه بالسرعة والدقة المطلوبة مستثنيا “المؤسسة العامة السورية للتأمين” من تطبيقه. ويعتبر هذا القرار نافذا بدءا من تاريخ 1-1-2017 وينهى العمل بأحكام القرار رقم 131-100عام 2007. ويأتي هذا القرار من قبل وزارة المالية بناء على “توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها بتاريخ الـ7 من الشهر الفائت وعلى ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين”. يذكر أن القرار المنهى العمل به رقم131-100 لعام 2007كان يحدد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بـ45 بالمئة من إجمالي أقساط شركة التأمين بحيث تحتسب هذه النسبة بشكل ربع سنوي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة