أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة بخصوص منح الكفالات الداخلية والخارجية، رأى أنها تنظم العمل وتجنب المصارف الوقوع في مخالفات كما منحتها فرصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية جميع الحالات المخالفة.

 

وجاءت التعليمات الجديدة مقيدة لمنح الكفالات في معظم بنودها ولاسيما أن المصرف المركزي أصدر تعليماته عطفاً على متابعاته للعمليات المنفذة بخصوص الكفالات الداخلية والخارجية والتسهيلات المباشرة الممنوحة للعملاء بموجب هذه الكفالات، وهذا لم يمنع المركزي من منح بعض الاستثناءات الضرورية.

 

 

وتحظر التعليمات- التي عممت إلى جميع المصارف العاملة إصدار كفالات بالليرات يكون المكفول فيها /طبيعياً – اعتبارياً/ غير مقيم في الجمهورية العربية السورية، كما حظرت إصدار كفالات بالليرات مقابل كفالات بالقطع الأجنبي واردة من مصارف خارجية أو مصارف محلية، وقبول كفالات واردة بالليرات من مصارف خارجية.

 

وألزمت التعليمات المصارف بعدم إصدار كفالات يكون الهدف النهائي منها تمكين المتعاملين مع المصارف أو المصرف نفسه من الحصول على تسهيلات مباشرة تستخدم في عمليات المضاربة على العملة الوطنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحوط تجاه المخاطر المرتبطة بالكفالات الصادرة عنها والتخفيف من آثارها واحتمال حدوثها.

وطلب مصرف سورية المركزي بموجب تعليماته من المصارف الحصول على نسخة مصدقة عن السجل التجاري والنظام الأساسي للجهة المكفولة وبما يبين المفوضين بالتوقيع والصلاحيات الممنوحة لهم وجميع التفاصيل ذات الصلة، إلى جانب تأكيده على استيفاء العمولات ورسم الطابع ورسم الإدارة المحلية وتوريدها حسب الأنظمة المرعية والقرارات النافذة بخصوصها ولاسيما ما يتعلق بأنظمة القطع الأجنبي النافذة.

 

واستثنى المصرف المركزي من الحظر الوارد في التعليمات الكفالات التي يكون المستفيد فيها إحدى جهات القطاع العام، كما وجه بضرورة التزام المصارف باتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة جميع الحالات الحالية المخالفة للأحكام المبينة بموجب هذه التعليمات وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الكفالات الحالية الصادرة.

وطلب مصرف سورية المركزي في ختام تعليماته من المصارف العاملة اعتماد التعريف الوارد في القرار رقم /1080/م.ن/ب4 الصادر بتاريخ 29/1/2014 في تعريف الشخص المقيم والشخص غير المقيم.

  • فريق ماسة
  • 2016-10-11
  • 12361
  • من الأرشيف

تعليمات مشدّدة على إصدار الكفالات

أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة بخصوص منح الكفالات الداخلية والخارجية، رأى أنها تنظم العمل وتجنب المصارف الوقوع في مخالفات كما منحتها فرصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية جميع الحالات المخالفة.   وجاءت التعليمات الجديدة مقيدة لمنح الكفالات في معظم بنودها ولاسيما أن المصرف المركزي أصدر تعليماته عطفاً على متابعاته للعمليات المنفذة بخصوص الكفالات الداخلية والخارجية والتسهيلات المباشرة الممنوحة للعملاء بموجب هذه الكفالات، وهذا لم يمنع المركزي من منح بعض الاستثناءات الضرورية.     وتحظر التعليمات- التي عممت إلى جميع المصارف العاملة إصدار كفالات بالليرات يكون المكفول فيها /طبيعياً – اعتبارياً/ غير مقيم في الجمهورية العربية السورية، كما حظرت إصدار كفالات بالليرات مقابل كفالات بالقطع الأجنبي واردة من مصارف خارجية أو مصارف محلية، وقبول كفالات واردة بالليرات من مصارف خارجية.   وألزمت التعليمات المصارف بعدم إصدار كفالات يكون الهدف النهائي منها تمكين المتعاملين مع المصارف أو المصرف نفسه من الحصول على تسهيلات مباشرة تستخدم في عمليات المضاربة على العملة الوطنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحوط تجاه المخاطر المرتبطة بالكفالات الصادرة عنها والتخفيف من آثارها واحتمال حدوثها. وطلب مصرف سورية المركزي بموجب تعليماته من المصارف الحصول على نسخة مصدقة عن السجل التجاري والنظام الأساسي للجهة المكفولة وبما يبين المفوضين بالتوقيع والصلاحيات الممنوحة لهم وجميع التفاصيل ذات الصلة، إلى جانب تأكيده على استيفاء العمولات ورسم الطابع ورسم الإدارة المحلية وتوريدها حسب الأنظمة المرعية والقرارات النافذة بخصوصها ولاسيما ما يتعلق بأنظمة القطع الأجنبي النافذة.   واستثنى المصرف المركزي من الحظر الوارد في التعليمات الكفالات التي يكون المستفيد فيها إحدى جهات القطاع العام، كما وجه بضرورة التزام المصارف باتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة جميع الحالات الحالية المخالفة للأحكام المبينة بموجب هذه التعليمات وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الكفالات الحالية الصادرة. وطلب مصرف سورية المركزي في ختام تعليماته من المصارف العاملة اعتماد التعريف الوارد في القرار رقم /1080/م.ن/ب4 الصادر بتاريخ 29/1/2014 في تعريف الشخص المقيم والشخص غير المقيم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة