*مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين

العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات

الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا

إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته

الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد

التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :*

 

 

*المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)*

*1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين

مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على

أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع

العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن

ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد

قانون الخدمة العسكرية.*

*2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء

على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية

هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل

عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل

عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية

للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية

للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.*

*3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع

لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد

زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .*

*المادة الثانية ( باب التعويضات )*

*1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى

عبئ عسكري كما يلي :*

*أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*

*ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية

أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون

نظام العاملين الأساسي في الدولة.*

*2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة

المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام

أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10%

كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد

مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.*

*3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض

تفرغ سنوي كما يلي:*

*أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*

*ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و

العمليات الحربية.*

*ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة*

*.*

*المادة الثالثة (الأجازات)*

*1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد

أقصى.*

*2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:*

*أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب

تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.*

*ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب

تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.*

*.*

*المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )*

*1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من

ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا

من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية

المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات

المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.*

 

 

 

 

  • فريق ماسة
  • 2016-10-08
  • 10890
  • من الأرشيف

مسودة مشروع قانون جديد خاص بالجيش العربي السوري الاحتياط والمتطوعين

*مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :*     *المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)* *1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد قانون الخدمة العسكرية.* *2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.* *3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .* *المادة الثانية ( باب التعويضات )* *1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى عبئ عسكري كما يلي :* *أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .* *ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.* *2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10% كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.* *3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض تفرغ سنوي كما يلي:* *أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .* *ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية.* *ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة* *.* *المادة الثالثة (الأجازات)* *1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد أقصى.* *2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:* *أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.* *ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.* *.* *المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )* *1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.*        

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة