دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
*مسودة مشروع قانون جديد ( خاص بالجيش ) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين
العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات
الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا
إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته
الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد
التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :*
*المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)*
*1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين
مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على
أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع
العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن
ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد
قانون الخدمة العسكرية.*
*2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء
على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية
هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل
عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل
عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية
للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية
للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.*
*3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع
لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد
زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .*
*المادة الثانية ( باب التعويضات )*
*1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى
عبئ عسكري كما يلي :*
*أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*
*ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية
أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون
نظام العاملين الأساسي في الدولة.*
*2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة
المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام
أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10%
كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد
مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.*
*3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض
تفرغ سنوي كما يلي:*
*أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .*
*ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و
العمليات الحربية.*
*ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدة*
*.*
*المادة الثالثة (الأجازات)*
*1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد
أقصى.*
*2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:*
*أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب
تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.*
*ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب
تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.*
*.*
*المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )*
*1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من
ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا
من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية
المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات
المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.*
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة