أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين وأصبح قانونا.

 

وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن القانون يأتي انطلاقا من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في إنشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم

 

ومصالحهم والسعي لتأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها مبينا أن مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية في سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء أسوة بها.

 

وأوضح أن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب إلى الخزانة الزاميا وأن يستحق الأعضاء

المحالون إلى التقاعد معاشا تقاعديا إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن 25 سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه إلى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.

 

من جهة ثانية أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

 

  • فريق ماسة
  • 2016-02-27
  • 15377
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر قانوناً بإحداث خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين وأصبح قانونا.   وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن القانون يأتي انطلاقا من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في إنشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم   ومصالحهم والسعي لتأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها مبينا أن مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية في سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء أسوة بها.   وأوضح أن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب إلى الخزانة الزاميا وأن يستحق الأعضاء المحالون إلى التقاعد معاشا تقاعديا إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن 25 سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه إلى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.   من جهة ثانية أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة