أصدر السيّد الرئيس بـشّـار الأســد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011.

وفيما يلي نص المرسوم:

 

المرسوم التشريعي رقم 18

 

رئيس الجمهورية

 

بناءاً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

المادة (1): تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28-12-2011 لتصبح على النحو الآتي:

 

يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.

 

المادة (2): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق 10-07-1436 هجري الموافق 29-04-2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

 

بـشّـار الأســد

  • فريق ماسة
  • 2015-04-28
  • 13315
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011

أصدر السيّد الرئيس بـشّـار الأســد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011. وفيما يلي نص المرسوم:   المرسوم التشريعي رقم 18   رئيس الجمهورية   بناءاً على أحكام الدستور   يرسم ما يلي:   المادة (1): تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28-12-2011 لتصبح على النحو الآتي:   يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.   المادة (2): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.   دمشق 10-07-1436 هجري الموافق 29-04-2015 ميلادي.   رئيس الجمهورية   بـشّـار الأســد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة