دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيّد الرئيس بـشّـار الأســد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناءاً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1): تعدل المادة الاولى من القانون رقم 28 تاريخ 28-12-2011 لتصبح على النحو الآتي:
يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.
المادة (2): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10-07-1436 هجري الموافق 29-04-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بـشّـار الأســد
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة