أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بفرض رسم الإنفاق الاستلاكي ونسبه على النشاطات والخدمات المتنوعة المقدمة،وبحسب التعليمات تعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى سورية والسفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملون الأجانب فيها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يتطلب من الأشخاص المعنيين في السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في سورية الحصول على كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وفي حال قيامهم بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي فإنه يجب عليهم تقديم طلب إلى الدوائر المالية لرد الرسم مرفقاً به كتاب مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من رسم الإنفاق الاستهلاكي، كما تعفى دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت.

وبحسب المادة 4 من المرسوم تم تشكيل لجنة مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة من المخالفين في كل محافظة بقرار يصدر عن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية مدير المالية في المحافظة وخبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية ورئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي وعضو مالي يسميه مدير المالية.

ووفقا للتعليمات تخضع أجور مكالمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 3% من أجور مكالمات الهاتف الخلوي، سواءً كانت خطوط لاحقة الدفع أو مسبقة الدفع، وبنسبة 2% من أجور مكالمات الهاتف الثابت بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل وغيرها، في حين لا يترتب الرسم على الاشتراك الشهري وبقية الرسوم الواردة في الفاتورة مع الإشارة إلى أن الرسم يجب على كامل أجور المكالمات الهاتفية للخطوط مسبقة الدفع عن جميع المبيعات، أما بالنسبة لأجهزة الهاتف الجوال فتم إخضاعها لنسبة 5%، كما أخضعت لنفس النسبة الأجهزة الكهربائية من وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية والمكيفات وأجهزة تسخين المياه الكهربائية والمدافئ الكهربائية والمايكروويف والشاشات المسطحة والتلفزيونات وقارئ DVD والريسفيرات.

كما حددت التعليمات رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة 1% من قيمة البضاعة المستوردة، في حين حددت نسبة 5% للحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها والمجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها من ذهب مرصع ولؤلؤ وأحجار ثمينة وألماس، وعند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من الدوائر المالية لدى الورشات بعد عملية التصنيع أو محال بيع الذهب ينظم ضبط مخالفة من مراقبي الإنفاق الاستهلاكي يتضمن تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية ودون استبدال.

 

  • فريق ماسة
  • 2015-02-09
  • 9824
  • من الأرشيف

«المالية» تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بفرض رسم الإنفاق الاستلاكي ونسبه على النشاطات والخدمات المتنوعة المقدمة،وبحسب التعليمات تعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى سورية والسفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملون الأجانب فيها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يتطلب من الأشخاص المعنيين في السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في سورية الحصول على كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وفي حال قيامهم بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي فإنه يجب عليهم تقديم طلب إلى الدوائر المالية لرد الرسم مرفقاً به كتاب مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين يثبت بأنهم معفون من رسم الإنفاق الاستهلاكي، كما تعفى دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت. وبحسب المادة 4 من المرسوم تم تشكيل لجنة مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة من المخالفين في كل محافظة بقرار يصدر عن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية مدير المالية في المحافظة وخبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية ورئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي وعضو مالي يسميه مدير المالية. ووفقا للتعليمات تخضع أجور مكالمات الهاتف الخلوي والهاتف الثابت إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 3% من أجور مكالمات الهاتف الخلوي، سواءً كانت خطوط لاحقة الدفع أو مسبقة الدفع، وبنسبة 2% من أجور مكالمات الهاتف الثابت بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل وغيرها، في حين لا يترتب الرسم على الاشتراك الشهري وبقية الرسوم الواردة في الفاتورة مع الإشارة إلى أن الرسم يجب على كامل أجور المكالمات الهاتفية للخطوط مسبقة الدفع عن جميع المبيعات، أما بالنسبة لأجهزة الهاتف الجوال فتم إخضاعها لنسبة 5%، كما أخضعت لنفس النسبة الأجهزة الكهربائية من وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية والمكيفات وأجهزة تسخين المياه الكهربائية والمدافئ الكهربائية والمايكروويف والشاشات المسطحة والتلفزيونات وقارئ DVD والريسفيرات. كما حددت التعليمات رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة 1% من قيمة البضاعة المستوردة، في حين حددت نسبة 5% للحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها والمجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها من ذهب مرصع ولؤلؤ وأحجار ثمينة وألماس، وعند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من الدوائر المالية لدى الورشات بعد عملية التصنيع أو محال بيع الذهب ينظم ضبط مخالفة من مراقبي الإنفاق الاستهلاكي يتضمن تغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية ودون استبدال.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة