أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة

 لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

 كما يتضمن القانون تعاريف الشهيد وذوي الشهيد والمصابين بحالات العجز التام.

 وفيما يلي نص القانون..

 القانون رقم 36

 رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436 هـ الموافق لـ 29-12-2014 م يصدر مايلي..

 المادة (1)

 يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

 أ- الشهيد

 1- الشهيد العسكري .. العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.

 2- الشهيد المدني.. كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري.

 3- الشهيد العامل أو الموظف.. العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه.

 وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات.

 ب- ذوو الشهيد الأب-الأم-الزوجة-الأولاد.

 ج- المصابون بحالة العجز التام.. هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية “الشلل الدماغي-الشلل الرباعي-الشلل النصفي-العمى التام”.

 المادة (2)

 تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من هذا القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

 المادة (3)

 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.

 المادة (4)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 دمشق في 9-3-1436هجري الموافق لـ 31-12-2014 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

  • فريق ماسة
  • 2014-12-31
  • 11243
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة  لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.  كما يتضمن القانون تعاريف الشهيد وذوي الشهيد والمصابين بحالات العجز التام.  وفيما يلي نص القانون..  القانون رقم 36  رئيس الجمهورية  بناء على أحكام الدستور  وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436 هـ الموافق لـ 29-12-2014 م يصدر مايلي..  المادة (1)  يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..  أ- الشهيد  1- الشهيد العسكري .. العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.  2- الشهيد المدني.. كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري.  3- الشهيد العامل أو الموظف.. العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه.  وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات.  ب- ذوو الشهيد الأب-الأم-الزوجة-الأولاد.  ج- المصابون بحالة العجز التام.. هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية “الشلل الدماغي-الشلل الرباعي-الشلل النصفي-العمى التام”.  المادة (2)  تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من هذا القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.  المادة (3)  تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.  المادة (4)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  دمشق في 9-3-1436هجري الموافق لـ 31-12-2014 ميلادي.  رئيس الجمهورية  بشار الأسد

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة