دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعا الدكتور يعرب بدر وزير النقل أصحاب الدراجات النارية غير النظامية إلى الاستفادة من المهلة المحددة بالقرار رقم 78 الخاص بموضوع تسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية والتي تنتهي بتاريخ 31-12-2010 لتسوية أوضاع دراجاتهم من فئة 150سم3 ومادون وتسجيلها في مديريات النقل أصولاً مؤكداً أنه لن يسمح بعمل أي دراجة خارج الفئات المحددة بعد انقضاء هذه المهلة.
وبين الوزير بدر أن القرار سمح بتسجيل الدراجات غير النظامية حتى فئة 150 سم 3 حرصا على سلامة المواطن مشيراً إلى أن الدراجة النارية حتى هذه الفئة تؤمن ظروف نقل ب ظروف آمنة في حال التزام سائق الدراجة بشروط السلامة المرورية كارتداء خوذة الأمان والالتزام بقواعد المرور المحددة بقانون السير والمركبات.
وحول وضع الدراجات غير النظامية المصنفة فوق 150سم3 قال وزيرا لنقل إنه ستتم مصادرتها في حال ضبطها ليصار إلى تسليمها للجهات المختصة ومن ثم إرسالها الى معمل الصهر بحماة موضحاً أنه لايوجد لدى الجهات المعنية أي توجه لتمديد الفترة المحددة لتسوية أوضاع الدراجات غير النظامية أو إعطاء سماح آخر في فترة مستقبلية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم 78 تاريخ 17-10-2010 الخاص بموضوع تسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية حيث تم بموجبه إمهال أصحاب الدراجات ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها 150سم3 والذين لا يملكون شهادات منشأ لها مدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31-12-2010 ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولاً.
وأوضح القرار أن الخطوات الواجب اتخاذها من أصحاب هذه الدراجات تتمثل بالتقدم بالدراجة إلى اقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة صاحبها وتقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية ليتم بعدها الكشف على الدراجة من لجنة مؤلفة من الجمارك والنقل وتنظيم محضر كشف يتضمن نوع ولون الدراجة وبلد المنشأ ورقم المحرك والشاسيه وسعة المحرك والصلاحية الفنية والقيمة المقدرة ومن ثم تتم عملية استيفاء الرسوم والبدلات المتوجبة بما فيها رسوم الإدارة المحلية بموجب تصفية فورية يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة على أن تدق بعدها إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي ثم يتم منح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
وحدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها كالتالي:
50 سم3 -3859 ليرة سورية.
90 سم 3 -5309 ليرات.
100سم3 -5672 ليرة.
125 سم3 -6584 ليرة.
135 سم3 - 6947 ليرة.
150 سم3 -7491 ليرة.
أما الدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى فحدد القرار قيمة الرسوم المترتب تسديدها عليها حسب سعة محركها كالتالي..
50 سم3 -3553 ليرة.
90 سم3 -4765 ليرة.
100سم3 -5066 ليرة.
125 سم3 -5820 ليرة.
135 سم3- 6121 ليرة.
150 سم3 -6584 ليرة.
كما نص القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولاً.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة