دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة ضمن الدورة الاستثنائية للمجلس ومن المتوقع أن يعلن رئيسه محمد جهاد اللحام فتح باب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية ويحدد يوم إجراء الانتخابات الرئاسية. كما أنه من المتوقع أن تبدأ فترة تقديم طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بدءاً من صباح غد الثلاثاء وذلك لمدة عشرة أيام.
ووفقاً للمادة 85 من الدستور يتقدم الراغب بالترشح بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل طلبه في المحكمة بسجل خاص، وفي ذات الوقت يتقدم بطلب خطي إلى مجلس الشعب للحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء المجلس.
وفي تصريح لـصحيفة «الوطن»، أكد عضو مجلس الشعب أحمد الكزبري أن رئيس المجلس يدعو إلى فتح باب الترشح لمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتتضمن هذه الدعوة تحديد يوم إجراء الانتخابات، موضحاً أنه فترة قبول طلبات الترشح ستستمر لعشرة أيام بعد الإعلان عن الدعوة وذلك بدءاً من يوم غد الثلاثاء، لافتاً إلى أن طلبات الترشح تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الكزبري، أنه على الراغب بالترشح إرفاق الطلب الذي سيقدمه إلى المحكمة الدستورية العليا مرفقاً بالوثائق التالية وهي: إخراج قيد مدني للمرشح، وإخراج قيد مدني لوالديه، إضافة إلى إخراج قيد مدني لزوجته، وسند إقامة يثبت إقامة المرشح في سورية خلال مدة عشر سنوات دائمة ومتواصلة، وتصريح خطي يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى الجنسية العربية السورية وبيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه.
وبين الكزبري، أنه في الوقت ذاته يقوم الراغب بالترشح بإعلام مجلس الشعب بموجب كتاب خطي عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس يقوم بتلاوة كتاب المرشح الذي قدمه إلى المجلس بجلسة علنية ويدعو الأعضاء لاختيار المرشح الذي يرغبون بتأييد ترشحه في أي يوم من الأيام العشرة التالية لإعلان الدعوة، موضحاً أنه خلال هذه المدة يختار عضو المجلس المرشح الذي يؤيد ترشحه بكتاب خطي ويكون هذا الكتاب سرياً ضمن مغلف مختوم لا يحق لأي أحد الاطلاع عليه حتى رئيس مجلس الشعب.
وأضاف: بعد انتهاء المدة المحددة ترسل كل تأييدات أعضاء المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا، مبيناً أنه بعد انتهاء المدة المحددة لطلبات الترشح واستلام المحكمة لكتب التأييد من المجلس تقوم بفحص طلبات الترشح بعدها تبت بقانونيتها خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء المدة المحددة لتسجيلها.
وأوضح الكزبري، أن المحكمة بعد البت بقانونية طلبات الترشح تعلن عن أسماء من قررت قبول ترشحهم ويحق لمن رفض طلب ترشحه أن يقدم طلب تظلم للمحكمة الدستورية وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لرفض طلبه من المحكمة الدستورية والتي بدورها تدرس طلب التظلم الذي قدمه المرشح وفي حال تبين أن طلبه غير مقبول تصدر المحكمة قراراً مبرماً بعدم قبول طلبه، مضيفاً: إن المحكمة السالفة الذكر تعلن عن قائمة نهائية بأسماء المرشحين بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
وشدد الكزبري على أن عملية التأييد هي عملية سرية يقوم العضو بتدوين اسم المرشح بكتاب خطي ويوضع بمغلف مغلق لا يفتح إلا من المحكمة الدستورية العليا حيث يدون العضو اسمه واسم المرشح الذي اختاره ووضعه في صندوق خاص بإشراف رئيس المجلس ثم يوقع العضو على سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد أحد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح.
وأوضح أن الدستور السوري وضع شروطاً عامة وشرطاً خاصاً يخص المحكمة الدستورية العليا وهو أن يحصل المرشح على تأييد 35 عضواً لقبول طلب ترشحه إلى جانب توافر الشروط العامة وذلك وفقاً للمادة 84 من الدستور والتي نصت على أنه لمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون متماً لـ40 عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شاهد ولا رد إليه اعتباره أيضاً ألا يكون متزوجاً من غير سورية وأن يكون مقيماً بالجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.
وأكد الكزبري أنه يحق لأي مواطن سوري تتوافر فيه الشروط الواردة في الدستور والقانون أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية سواء كان مدنياً أو عسكرياً أو موظفاً وذلك لأن العبرة حسب قوله لمن يختاره الشعب.
ولفت الكزبري إلى أن باب الترشح مفتوح للجميع وأن المحكمة الدستورية العليا ستستقبل كل طلبات الترشح لمن توافرت فيه الشروط دون استثناء.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة