أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي وينص المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم.

ويشتمل المرسوم على الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي وآليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين.

وتؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

 (أ) يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي خمسمئة مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

 (ب) تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60 بالمئة من رأسمال الشركة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من المصرف على أي حصة للشخص الاعتباري.

 لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة.

 (ج) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

  • فريق ماسة
  • 2010-10-02
  • 10749
  • من الأرشيف

التأجير التمويلي و الإجارة الإسلامية شركات مساهمة في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي وينص المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم. ويشتمل المرسوم على الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي وآليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين. وتؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي:  (أ) يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي خمسمئة مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.  (ب) تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60 بالمئة من رأسمال الشركة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من المصرف على أي حصة للشخص الاعتباري.  لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة.  (ج) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة