دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع قانون الانتخابات العامة وأصبح قانونا.
وكان المجلس تابع مناقشة مواد مشروع القانون حيث أقر بداية المواد من 105-107 والتي تنص على أن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري وتجيز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة وأن ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد الفصل الرابع عشر والمتعلقة بالعقوبات حيث أقر المواد من 108 إلى 117 والتي تنص بمجملها على العقوبات المفروضة بحق كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها ومن اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة إضافة إلى العقوبات المفروضة على أعضاء لجان مراكز الاقتراع في حال قيامهم بأخذ أوراق التصويت بطريقة غير مشروعة أو أضافوا إليها أو قرؤوا اسما غير الاسم المقيد فيها.
وتشمل العقوبات الواردة في مشروع القانون كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحيهم أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه وكل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت وكل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت إضافة إلى كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو اخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة قامت بتأمين كل مستلزمات العملية الانتخابية والتي تتيح للمرشحين الصاق البيانات والصور والنشرات الانتخابية في أماكن مخصصة بعيدا عن تشويه المنظر العام للشوارع والأبنية.
كما طالب أعضاء المجلس بتشديد العقوبات الواردة في مشروع القانون حتى تكون رادعة لكل من يخالف تعليمات هذا القانون أو يتلاعب بإرادة الناخبين أو يؤثر فيها وبشكل خاص كل مرشح يحاول تمويل حملته الانتخابية من مصدر خارجي أو أجنبي.
وأقر مجلس الشعب المادة 118 من فصل الأحكام الختامية والتي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الادارة المحلية أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.
ولفت أعضاء المجلس إلى ضرورة التحديد الدقيق لعبارة "التدريس في الجامعات" واستبدالها بعبارة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات منعا للالتباس خاصة انه يوجد مدرسون من خارج ملاك بعض الجامعات.
كما أقر المجلس المواد من 119-122 من الفصل ذاته والتي تنص بمجملها على ان تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية وان تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء وأن تقوم وزارات العدل والداخلية والادارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على اتمتة الانتخابات في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية وباعتماد الرقم الوطني.
وتنص المادتان 123 و124 من مشروع القانون على أن تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب فيما تؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية وأن تقوم كل من الوزارتين بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية وان تحدد اسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها بقرار من مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة أن يحدد وزير الداخلية أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين اليها بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب واجراء الاستفتاء، في حين يحدد وزير الإدارة المحلية هذه الأسس بالنسبة لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، مشيرين إلى أن وزارتي الداخلية والإدارة المحلية هما الأقدر على تحديد قيمة هذه المكافآت كونهما تعملان على أرض الواقع أثناء اجراء الانتخابات.
وأشار المهندس غلاونجي إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيحدد بموجب المادة 124 من مشروع القانون أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها وليس مقدار التعويض اللازم خاصة ان وزارات الداخلية والعدل والادارة المحلية ستشارك في انجاز الانتخابات العامة وبالتالي فانه من الضروري توحيد أسس منح هذه المكافآت والتعويضات بين جميع الوزارات.
من جهته أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن تحديد قيمة تعويضات القضاة المشاركين في انجاز الانتخابات العامة والاستفتاء هي من اختصاص وزارة العدل وليس وزارتي الداخلية والإدارة المحلية وبالتالي كان لزاما وضع أسس واضحة لمنح هذه التعويضات من قبل رئيس مجلس الوزراء حتى لا يحصل تباين واختلاف بين جميع تعويضات الوزارات المشاركة في هذه العملية.
وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن صرف قيمة هذه التعويضات سيكون من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء لذلك فان تحديد أسس منح هذه التعويضات والمكافآت بموجب هذا القانون يجب أن يكون من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
كما نصت المادتان 125و126 على أن تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية وأن تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة، وأن تتكون هذه المستندات من سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها وضبوط لجان مراكز الاقتراع وضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية والوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.
وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون عرض رئيس مجلس الشعب مجمل القانون الى المداولة العامة، حيث تقدم عدد من الأعضاء بمقترحات لإعادة المداولة في عدد من مواده لكن بالنهاية صوت المجلس على إعادة المداولة بتعاريف كل من العامل والفلاح الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون ووافق على تغيير تعريف العامل ليصبح "كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا".
كما وافق المجلس على تغيير تعريف الفلاح ليصبح "كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي أو الحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي".
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة