أصدر مجلس النقد والتسليف السوري قراراً بتاريخ 29/1/2014، تضمن تعديل القرار الخاص باستخدام التعريفات المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الأجنبي للشخص المقيم وغير المقيم، وأشار إلى أن تعديل هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات السوق، ونتيجة لظهور بعض الحالات التي لم يتم النص عليها صراحة في القرار الذي كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي استلزم توضيحها منعاً لحدوث أي التباس عند التطبيق.‏

وقد عرف القرار في مادته الثانية الشخص المقيم بأنه شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بالقطر(العمل والدخل والإنفاق والمسكن وحيازة الأصول والمصالح التجارية)، ولا تتجاوز مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، وكذلك الطلاب السوريون ومن في حكمهم الدارسون في الخارج، والمرضى السوريون ومن في حكمهم المسافرون للعلاج في الخارج ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بالقطر وإن تجاوزت مدة إقامتهم خارج القطر السنة، كما نص القرار على اعتبار كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية حاصلاً على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر مقيماً، إضافة إلى الشخص الاعتباري الذي مركز نشاطه الرئيسي في الجمهورية العربية السورية، ومسجلاً أصولاً في الجمهورية العربية السورية لدى الدوائر المختصة، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات السورية وأفرادها في الخارج.‏

وجاء في المادة الثالثة من القرار تعريف الشخص غير المقيم ليشمل كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بخارج القطر، وتجاوزت مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، وكذلك الطلاب غير السوريين الدارسون في الجمهورية العربية السورية، والمرضى غير السوريين القادمين للعلاج في الجمهورية العربية السورية ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بخارج القطر وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر السنة، إضافة إلى الطلاب والمرضى السوريين ومن في حكمهم والقادمين للدراسة أو للعلاج في الجمهورية العربية السورية والحاصلين على إقامة لدى دولة عربية أو أجنبية لمدة أكثر من سنة ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بخارج القطر، وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر السنة، كما اعتبر كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية وغير حاصل على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر غير مقيم، إضافة إلى الشخص الاعتباري الذي مركز نشاطه الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية، وغير ومسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية لدى الدوائر المختصة، وكذلك الشخص الاعتباري المستثمر في المناطق الحرة، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية في الجمهورية العربية السورية وأفرادها من العرب والأجانب.‏

 كما نص القرار على عرض الحالات التي لا تنتمي لأي من البنود المحددة بتعريف الشخص المقيم وغير المقيم المشار إليها بهذا القرار في معرض تطبيق أحكام هذا القرار، على مصرف سورية المركزي للبت فيها أصولاً.‏

  • فريق ماسة
  • 2014-02-17
  • 19827
  • من الأرشيف

مصرف سورية المركزي ينظم التعامل بالقطع الأجنبي لغير المقيم

أصدر مجلس النقد والتسليف السوري قراراً بتاريخ 29/1/2014، تضمن تعديل القرار الخاص باستخدام التعريفات المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الأجنبي للشخص المقيم وغير المقيم، وأشار إلى أن تعديل هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات السوق، ونتيجة لظهور بعض الحالات التي لم يتم النص عليها صراحة في القرار الذي كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي استلزم توضيحها منعاً لحدوث أي التباس عند التطبيق.‏ وقد عرف القرار في مادته الثانية الشخص المقيم بأنه شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بالقطر(العمل والدخل والإنفاق والمسكن وحيازة الأصول والمصالح التجارية)، ولا تتجاوز مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، وكذلك الطلاب السوريون ومن في حكمهم الدارسون في الخارج، والمرضى السوريون ومن في حكمهم المسافرون للعلاج في الخارج ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بالقطر وإن تجاوزت مدة إقامتهم خارج القطر السنة، كما نص القرار على اعتبار كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية حاصلاً على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر مقيماً، إضافة إلى الشخص الاعتباري الذي مركز نشاطه الرئيسي في الجمهورية العربية السورية، ومسجلاً أصولاً في الجمهورية العربية السورية لدى الدوائر المختصة، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات السورية وأفرادها في الخارج.‏ وجاء في المادة الثالثة من القرار تعريف الشخص غير المقيم ليشمل كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بخارج القطر، وتجاوزت مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، وكذلك الطلاب غير السوريين الدارسون في الجمهورية العربية السورية، والمرضى غير السوريين القادمين للعلاج في الجمهورية العربية السورية ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بخارج القطر وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر السنة، إضافة إلى الطلاب والمرضى السوريين ومن في حكمهم والقادمين للدراسة أو للعلاج في الجمهورية العربية السورية والحاصلين على إقامة لدى دولة عربية أو أجنبية لمدة أكثر من سنة ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً بخارج القطر، وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر السنة، كما اعتبر كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية وغير حاصل على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر غير مقيم، إضافة إلى الشخص الاعتباري الذي مركز نشاطه الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية، وغير ومسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية لدى الدوائر المختصة، وكذلك الشخص الاعتباري المستثمر في المناطق الحرة، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية في الجمهورية العربية السورية وأفرادها من العرب والأجانب.‏  كما نص القرار على عرض الحالات التي لا تنتمي لأي من البنود المحددة بتعريف الشخص المقيم وغير المقيم المشار إليها بهذا القرار في معرض تطبيق أحكام هذا القرار، على مصرف سورية المركزي للبت فيها أصولاً.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة