أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بتسليم حصيلة حوالات القطع الأجنبي المرتجعة والواردة من الخارج إلى العميل المرسل بنفس العملة الأجنبية التي أرسلت الحوالة وفقها، وذلك بدلاً من تسليمها وفق قرار لجنة إدارة المصرف، والقاضي بتسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج إلى العميل بالليرة السورية.

وبحسب صحيفة "تشرين" السورية، تضمن التعميم استثناء مبالغ بعض الحوالات الواردة أو نسبة منها من أحكام القرار المذكور، بحيث يتم إيداع المبلغ المستثنى في حساب مجمد بالعملات الأجنبية لدى المصرف، على أن يتم الحساب والتحويل من هذا الحساب بالقطع الأجنبي وفق ضوابط محددة، مع إمكانية التحويل أو السحب من هذا الحساب بالليرات السورية بناءً على طلب صاحب الحساب.

وأكد المركزي في تعميمه على شمول أحكام التعميم رقم 1356 م-1، والصادر في أواخر العام الماضي لكل التعاميم التي صدرت وتصدر عن المركزي أصولاً، والمتضمنة استثناءات بهذا الخصوص وفق الضوابط المشار إليها ذاتها في القرارات الصادرة، وذلك لجهة التأكيد على ضرورة التزام المصارف ببيع حصيلة مبالغ القطع الأجنبي الخاصة بالحوالات الواردة، والتي يتم تصريفها إلى الليرات السورية إلى "مصرف سورية المركزي" وفق أحكام القرار 509 ل.أ.

كما أشار المركزي إلى أنه يجب على المصارف عند شراء القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات الواردة والمودعة بالحسابات المشار إليها، أن تلتزم باعتماد السعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي لأغراض تنفيذ الحوالات بتاريخ تنفيذ عملية الشراء، إضافة إلى بيع حصيلة القطع الأجنبي المشترى من أصحاب الحسابات وفق الآلية المحددة بالقرار /509/ل.أ، على أساس سعر الصرف الذي تمت به عملية الشراء من صاحب الحساب مضافاً إليه نسبة 1%.

وكانت مصادر إدارية في "مصرف سورية المركزي" نفت الشهر الماضي، صدور أي تعليمات من المصرف من شأنها فرض إجراءات إدارية على المصارف السورية التي تتلقى حوالات مالية من الدول الأخرى.‏

  • فريق ماسة
  • 2014-01-15
  • 11762
  • من الأرشيف

المصرف المركزي يسمح باستلام الحوالات المرتجعة بالقطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بتسليم حصيلة حوالات القطع الأجنبي المرتجعة والواردة من الخارج إلى العميل المرسل بنفس العملة الأجنبية التي أرسلت الحوالة وفقها، وذلك بدلاً من تسليمها وفق قرار لجنة إدارة المصرف، والقاضي بتسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج إلى العميل بالليرة السورية. وبحسب صحيفة "تشرين" السورية، تضمن التعميم استثناء مبالغ بعض الحوالات الواردة أو نسبة منها من أحكام القرار المذكور، بحيث يتم إيداع المبلغ المستثنى في حساب مجمد بالعملات الأجنبية لدى المصرف، على أن يتم الحساب والتحويل من هذا الحساب بالقطع الأجنبي وفق ضوابط محددة، مع إمكانية التحويل أو السحب من هذا الحساب بالليرات السورية بناءً على طلب صاحب الحساب. وأكد المركزي في تعميمه على شمول أحكام التعميم رقم 1356 م-1، والصادر في أواخر العام الماضي لكل التعاميم التي صدرت وتصدر عن المركزي أصولاً، والمتضمنة استثناءات بهذا الخصوص وفق الضوابط المشار إليها ذاتها في القرارات الصادرة، وذلك لجهة التأكيد على ضرورة التزام المصارف ببيع حصيلة مبالغ القطع الأجنبي الخاصة بالحوالات الواردة، والتي يتم تصريفها إلى الليرات السورية إلى "مصرف سورية المركزي" وفق أحكام القرار 509 ل.أ. كما أشار المركزي إلى أنه يجب على المصارف عند شراء القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات الواردة والمودعة بالحسابات المشار إليها، أن تلتزم باعتماد السعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي لأغراض تنفيذ الحوالات بتاريخ تنفيذ عملية الشراء، إضافة إلى بيع حصيلة القطع الأجنبي المشترى من أصحاب الحسابات وفق الآلية المحددة بالقرار /509/ل.أ، على أساس سعر الصرف الذي تمت به عملية الشراء من صاحب الحساب مضافاً إليه نسبة 1%. وكانت مصادر إدارية في "مصرف سورية المركزي" نفت الشهر الماضي، صدور أي تعليمات من المصرف من شأنها فرض إجراءات إدارية على المصارف السورية التي تتلقى حوالات مالية من الدول الأخرى.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة