دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2013 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوماً.

وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً.

وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً.

وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة.

كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة.

وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً.

ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في 30 تشرين الأول الفائت المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013 وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 70‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:‏

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي:

المادة 2- عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد 95-96-99-100- 104-105-106-107-108-110-113‏ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوماً.

المادة 3- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم30لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوماً.

المادة 4-

 أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-12-1434 هجرى الموافق لـ 29-10-2013 ميلادي.

  • فريق ماسة
  • 2013-11-05
  • 13485
  • من الأرشيف

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية للاستفادة من مرسوم العفو رقم /70/ لعام 2013

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2013 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013. وأوضحت القيادة العامة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوماً. وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً. وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً. وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة. كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة. وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً. ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي. وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في 30 تشرين الأول الفائت المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013 وفيما يلي نص المرسوم:‏ المرسوم التشريعي رقم 70‏ رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:‏ المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي: المادة 2- عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد 95-96-99-100- 104-105-106-107-108-110-113‏ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوماً. المادة 3- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم30لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوماً. المادة 4-  أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ج- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 24-12-1434 هجرى الموافق لـ 29-10-2013 ميلادي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة