أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار/2211/ المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة لسبع عشرة مادة.

وشملت المستوردات خشباً خاماً ومقشوراً أو منزوع اللحاء وعيداناً مشطورة لصنع الأطواق وركائز مفلقة ومادة خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرح أو مقطع بطريقة التقشير وصفائح للتلبيس ولصناعة الخشب المتعاكس وألواحا من دقائق أو جزئيات وألواحاً مماثلة أو من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى وخشبا متعاكساً "أبلكاج" ومصفحاً "ملبس" وشفرات وماكينات حلاقة وساعات يد وجيب ومنبهات وقداحات للسجائر وغيرها من الولاعات ومشروبات كحولية.

ونص القرار بأن تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من أحكام هذا القرار على أن تمنح إجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة الواجبة أصولاً وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى كل النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.

يذكر أن القرار المذكور جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1-10-2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي "التجارة الخارجية" "الخزن والتسويق" "الاستهلاكية" "الصناعات الغذائية" "الصناعات الهندسية" "الصناعات الكيماوية" "الصناعات النسيجية" وجاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لإحدى جهات القطاع العام من خلال إلغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت مواد أولية أو مواد جاهزة للاستهلاك المباشر وإن هذا سوف ينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى.

وهذه المرحلة الخامسة لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 المتضمن الإلغاء على ست مراحل وسيتم إصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له.
  • فريق ماسة
  • 2010-08-16
  • 13295
  • من الأرشيف

إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على 17 مادة مستوردة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار/2211/ المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة لسبع عشرة مادة. وشملت المستوردات خشباً خاماً ومقشوراً أو منزوع اللحاء وعيداناً مشطورة لصنع الأطواق وركائز مفلقة ومادة خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرح أو مقطع بطريقة التقشير وصفائح للتلبيس ولصناعة الخشب المتعاكس وألواحا من دقائق أو جزئيات وألواحاً مماثلة أو من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى وخشبا متعاكساً "أبلكاج" ومصفحاً "ملبس" وشفرات وماكينات حلاقة وساعات يد وجيب ومنبهات وقداحات للسجائر وغيرها من الولاعات ومشروبات كحولية. ونص القرار بأن تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من أحكام هذا القرار على أن تمنح إجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة الواجبة أصولاً وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى كل النصوص القانونية المخالفة لأحكامه. يذكر أن القرار المذكور جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1-10-2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي "التجارة الخارجية" "الخزن والتسويق" "الاستهلاكية" "الصناعات الغذائية" "الصناعات الهندسية" "الصناعات الكيماوية" "الصناعات النسيجية" وجاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لإحدى جهات القطاع العام من خلال إلغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت مواد أولية أو مواد جاهزة للاستهلاك المباشر وإن هذا سوف ينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى. وهذه المرحلة الخامسة لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 المتضمن الإلغاء على ست مراحل وسيتم إصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة