حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم مشيرة إلى ضرورة أن يلتزم المكتب بتنفيذ السياسات العامة للاستخدام التي ترسمها الوزارة.

واشترط القرار الذي أصدرته الوزارة أن يعد المكتب ملفا خاصا بكل طالب عمل يتم تسجيله ويضم قيدا مدنيا أو صورة عن البطاقة الشخصية أو عن جواز السفر وسجلا عدليا يبين أن طالب العمل غير محكوم إضافة إلى صورة مصدقة عن المؤهل العلمي أو المهني وشهادات الخبرة الخاصة إن وجدت وطلب تشغيل وفق نموذج يستوفي أهم البيانات.

وأكد القرار أنه على المكتب مسك سجل قيد الطلبات المقدمة من طالب العمل ومن أصحاب العمل في سورية وخارجها وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل داخل سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد عليها والأجر المتفق عليه وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل خارج سورية حيث ترقم صفحات السجلات وتختم بخاتم المديرية المختصة.

وأشار القرار إلى أنه يتوجب تنظيم عقد العمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة العمل له وفق النموذج الاسترشادي الصادر عن الوزارة على أربع نسخ الأولى للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى مديرية التأمينات الاجتماعية والعمل في المحافظة والرابعة للمكتب حيث تضم إلى الملف الخاص بالعامل وتراعى في عقد العمل خارج سورية أحكام القانون والأنظمة النافذة في بلد العمل والاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي في حال وجودها.

حدد القرار النسبة التي يتقاضاها المكتب من طالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة عمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة 3 بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية وبنسبة 10 بالمئة إذا كان العمل خارجها وفي حال كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة تحسب نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد حيث يستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعليا وبالليرة السورية ولو كان العمل خارج سورية.

وبالنسبة لطالب الترخيص الذي حصل على موافقة الوزارة المبدئية أوضح القرار أن عليه أن يسدد ويودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بدل ترخيص نقدي قدره 300 ألف ليرة سورية لحساب الخزينة العامة ولا يرد هذا البدل بعد صدور قرار الترخيص وان عليه تسديد كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها 20 مليون ليرة سورية يمكن أن تحرر في حال إلغاء قرار الترخيص بطلب إلى الوزارة التي تعلن على نفقة الطالب عن إلغاء الترخيص ونشر الإعلان في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت ويقتطع من الكفالة حقوق الخزينة العامة الناشئة عن عمل المكتب.

وحسب القرار فإنه يغرم كل من يفتح مكتبا للتشغيل أو يمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي بغرامة تترواح بين 200 ألف و500 ألف ليرة سورية كما يتم إغلاق المكتب المخالف ويتوجب على أصحاب مكاتب التشغيل الخاصة القائمة بتاريخ نفاذ قانون العمل الجديد بتسوية أوضاع مكاتبهم خلال مدة ستة أشهر من نفاذه.

وأناط القرار بمفتشي العمل زيارة المكاتب الخاصة للتشغيل ومراقبة مدى التزامها بأحكام القرار وتنظم الضبوط بحق المخالفين.

يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 ينظم حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-13
  • 13157
  • من الأرشيف

الشؤون الاجتماعية و العمل تحدد شروط ترخيص وعمل مكاتب التشغيل الخاصة

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم مشيرة إلى ضرورة أن يلتزم المكتب بتنفيذ السياسات العامة للاستخدام التي ترسمها الوزارة. واشترط القرار الذي أصدرته الوزارة أن يعد المكتب ملفا خاصا بكل طالب عمل يتم تسجيله ويضم قيدا مدنيا أو صورة عن البطاقة الشخصية أو عن جواز السفر وسجلا عدليا يبين أن طالب العمل غير محكوم إضافة إلى صورة مصدقة عن المؤهل العلمي أو المهني وشهادات الخبرة الخاصة إن وجدت وطلب تشغيل وفق نموذج يستوفي أهم البيانات. وأكد القرار أنه على المكتب مسك سجل قيد الطلبات المقدمة من طالب العمل ومن أصحاب العمل في سورية وخارجها وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل داخل سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد عليها والأجر المتفق عليه وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل خارج سورية حيث ترقم صفحات السجلات وتختم بخاتم المديرية المختصة. وأشار القرار إلى أنه يتوجب تنظيم عقد العمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة العمل له وفق النموذج الاسترشادي الصادر عن الوزارة على أربع نسخ الأولى للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى مديرية التأمينات الاجتماعية والعمل في المحافظة والرابعة للمكتب حيث تضم إلى الملف الخاص بالعامل وتراعى في عقد العمل خارج سورية أحكام القانون والأنظمة النافذة في بلد العمل والاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي في حال وجودها. حدد القرار النسبة التي يتقاضاها المكتب من طالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة عمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة 3 بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية وبنسبة 10 بالمئة إذا كان العمل خارجها وفي حال كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة تحسب نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد حيث يستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعليا وبالليرة السورية ولو كان العمل خارج سورية. وبالنسبة لطالب الترخيص الذي حصل على موافقة الوزارة المبدئية أوضح القرار أن عليه أن يسدد ويودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بدل ترخيص نقدي قدره 300 ألف ليرة سورية لحساب الخزينة العامة ولا يرد هذا البدل بعد صدور قرار الترخيص وان عليه تسديد كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها 20 مليون ليرة سورية يمكن أن تحرر في حال إلغاء قرار الترخيص بطلب إلى الوزارة التي تعلن على نفقة الطالب عن إلغاء الترخيص ونشر الإعلان في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت ويقتطع من الكفالة حقوق الخزينة العامة الناشئة عن عمل المكتب. وحسب القرار فإنه يغرم كل من يفتح مكتبا للتشغيل أو يمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي بغرامة تترواح بين 200 ألف و500 ألف ليرة سورية كما يتم إغلاق المكتب المخالف ويتوجب على أصحاب مكاتب التشغيل الخاصة القائمة بتاريخ نفاذ قانون العمل الجديد بتسوية أوضاع مكاتبهم خلال مدة ستة أشهر من نفاذه. وأناط القرار بمفتشي العمل زيارة المكاتب الخاصة للتشغيل ومراقبة مدى التزامها بأحكام القرار وتنظم الضبوط بحق المخالفين. يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 ينظم حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة