أقر مجلس الشعب اليوم مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".

كما أقر المجلس مشروعي قانونين يتضمنان تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة وتعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بحيث يصبح الوزير المختص يتولى صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة.
  • فريق ماسة
  • 2013-06-29
  • 10909
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يعدل مادة من القانون الناظم لمهنة الصرافة

أقر مجلس الشعب اليوم مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة". كما أقر المجلس مشروعي قانونين يتضمنان تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة وتعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بحيث يصبح الوزير المختص يتولى صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة