أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (43) للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2005.

المرسوم التشريعي رقم (43)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي....

المادة (1)

تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005

المادة (2)

تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية

3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية

المادة (3)

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي

خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي .

 

  • فريق ماسة
  • 2010-05-16
  • 11509
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوم بإعفاء السيارات الكهربائية و الهجينة من الرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (43) للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2005. المرسوم التشريعي رقم (43) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي.... المادة (1) تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 المادة (2) تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية 3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية المادة (3) تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة المادة (4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي .  


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة