أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 للعام 2012 القاضي بان يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح اعمار اطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق نص القانون.

حيث أوصى القانون أن يلزم جميع أولياء الاطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي وفق الاتي..

أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة.

ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح اعمارهم بين 8 - 15 سنة بمن فيهم الاطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في اربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم او التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.

ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى انهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية.

د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.

كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن تقوم امانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الاطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.

على أن تؤلف لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزيرتجتمع مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس اوضاع التعليم الالزامي والمواضيع المدرجة في جدول الاعمال وتحدد مهامها  على النحو الآتي..

أ) الإشراف على تطبيق الزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.

ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الالزامي.

ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الالزامي.

د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الالزامي بشان تطبيق الخطة السنوية.

هـ) اقتراح تكليف من ترى من اعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها.

و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

على أن تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الالزامي) بقرار من المحافظ وتحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي..

أ) الاشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.

ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.

ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الالزامي.

د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة.

هـ) وضع خطة الاعلام بما يخص الزامية التعليم في المحافظة.

و) توجيه انذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً.

ز) اقتراح احالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.

ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية.

ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات الى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها.

ي) اقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

كما نص القانون على ان تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الاعلام /الادارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية .

ونصت المادة التاسعة من القانون على  منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية او عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أما المادة الحادية عشر فقد جاء فيها:

أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة بعد انذاره بعشرة ايام يعاقب بغرامة مالية مقدراها من 10 الى 15 الف ليرة سورية.

ب) إذا كان المتسرب من اسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لاسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).

د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون الى وزارة المالية.

هـ) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر..

1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال اعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً.

2- العاملون المكلفون بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.

و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

ويتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-21
  • 13343
  • من الأرشيف

بقانون من الرئيس الأسد ...إلزام أولياء الأطفال السوريين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و15 سنة إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 للعام 2012 القاضي بان يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح اعمار اطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق نص القانون. حيث أوصى القانون أن يلزم جميع أولياء الاطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي وفق الاتي.. أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة. ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح اعمارهم بين 8 - 15 سنة بمن فيهم الاطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في اربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم او التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي. ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى انهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية. د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة. كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن تقوم امانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الاطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس. على أن تؤلف لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزيرتجتمع مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس اوضاع التعليم الالزامي والمواضيع المدرجة في جدول الاعمال وتحدد مهامها  على النحو الآتي.. أ) الإشراف على تطبيق الزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية. ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الالزامي. ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الالزامي. د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الالزامي بشان تطبيق الخطة السنوية. هـ) اقتراح تكليف من ترى من اعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها. و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها. على أن تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الالزامي) بقرار من المحافظ وتحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي.. أ) الاشراف على حسن سير التعليم الإلزامي. ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها. ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الالزامي. د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة. هـ) وضع خطة الاعلام بما يخص الزامية التعليم في المحافظة. و) توجيه انذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً. ز) اقتراح احالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام. ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية. ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات الى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها. ي) اقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية. كما نص القانون على ان تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الاعلام /الادارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية . ونصت المادة التاسعة من القانون على  منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية او عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أما المادة الحادية عشر فقد جاء فيها: أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة بعد انذاره بعشرة ايام يعاقب بغرامة مالية مقدراها من 10 الى 15 الف ليرة سورية. ب) إذا كان المتسرب من اسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لاسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11). د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون الى وزارة المالية. هـ) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.. 1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال اعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً. 2- العاملون المكلفون بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ. و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية. ويتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة