دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية
وينص هذا المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بإقامة دورات للغات الأجنبية
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 35
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة (1) :
يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية
المادة (2) :
أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار
ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة
ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية
المادة (3) :
ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية
المادة (4) :
يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات
المادة (5) :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي
دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي
وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن المرسوم رقم 35 للعام 2010 شرع آلية التعامل مع مجموعة من المسائل ذات الصلة بالعملية التربوية والتي لم يكن هناك أي تشريع محدد كاف لمواجهتها على الرغم من الآثار السلبية الكبيرة التي تتركها على النظام التربوي ومن بينها استخدام الشقق السكنية والعقارات والأماكن الأخرى دون ترخيص لتدريس مواد المنهاج المدرسي ضمن ظروف غير مناسبة الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بمكونات النظام التربوي بمدارسه وكوادره وطلبته بل أثر على المكانة الاجتماعية والأخلاقية لمهنة التدريس
وأضاف الوزير سعد أنه ولأسباب مشابهة حصر المرسوم عمل المخابر المرخصة أصولاً قبل وبعد نفاذه باللغات الأجنبية وتضمن البديل النوعي لتأمين حاجات الطلبة النظاميين والأحرار معاً وذلك حين أجاز لوزارة التربية القيام بدورات نوعية تنتشر حيثما كان الطلب عليها في المدارس الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات موضحاً أن الوزارة الآن بصدد وضع المعايير الدقيقة لهذه الدورات ومتطلباتها من أماكن معدة بشكل مناسب ومدرسين ماهرين ونظام إدارة مناسب وأسعار مناسبة وبالتالي فإن المرسوم يصب في مصلحة جميع المدرسين بدلاً من عدد محدود ولكل مدينة بدلاً من مدن محددة ولكل الطلبة مع الإشارة إلى أن تنفيذ المرسوم يبدأ مع بداية العام الدراسي القادم 2010-2011
الرئيس الأسد يصدر المرسوم 39 القاضي بألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين المنتهية خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001
ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة (1) :
لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001
المادة (2) :
يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية
المادة (3) :
تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001 نسبة وقدرها 25 بالمئة
المادة (4) :
لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه
المادة (5) :
تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال
المادة (6) :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
دمشق في 19-5-1431 هجري الموافق 2-5-2010
وزير المالية: المرسوم يشمل 90 ألف متقاعد ويطبق أول حزيران
وفي تصريح لوكالة سانا أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم المتضمن تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية إنما يأتي ضمن إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس الأسد لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام
وأضاف الوزير الحسين أن عدد المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي تجاوز الـ 90 ألف متقاعد من المدنيين والعسكريين مؤكداً أن تكلفة تنفيذه تبلغ حوالي 875مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن بدء تطبيق ما ورد في المرسوم التشريعي سيتم اعتباراً من أول الشهر القادم أي اعتباراً من 1-6-2010 حيث سيتم صرف الفروقات اعتباراً من هذا التاريخ من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية
وأشار الوزير الحسين إلى أهمية المرسوم لأنه يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج لافتاً إلى تزامن صدوره مع احتفالات طبقتنا العاملة بعيد الأول من أيار
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة