أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة.

وفي تعليقه على القانون  السيد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد أهمية القانون رقم 17 لعام 2010 لجهة تنظيم العمل في القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العمال وصيانتها إضافة إلى استدراك السلبيات والثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم والذي مضى على نفاذه أكثر من 50 عاماً.

عزوز أشار إلى أن القانون يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل ولاسيما إنهاء موضوع الاستقالات المسبقة حيث اشترط القانون الجديد تقديم الاستقالات إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل لقبولها لافتاً إلى أن القانون نص على منح العمال الحق بزيادة الأجور مرة كل سنتين إضافة إلى تشكيل محكمة لفض منازعات العمل.

ولفت رئيس الإتحاد إلى أنه تم الاتفاق على توقيع عقد عمل استرشادي تصدره وزارة العمل تضمن واجبات وحقوق العامل إضافة إلى إعفاء العامل من جميع الطوابع والرسوم وتوكيل المحامين في جميع مراحل التقاضي موضحاً أن القانون منع تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن 15 سنة أو إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي إضافة إلى تقديم صاحب العمل الرعاية الصحية للعمال وتقديم وجبة غذائية حسب طبيعة العمل إضافة إلى منح المرأة العاملة إجازة أمومة مأجورة وإجازات إدارية لجميع العمال.

 


  • فريق ماسة
  • 2010-04-12
  • 10870
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانون العمل في القطاع الخاص

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة. وفي تعليقه على القانون  السيد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد أهمية القانون رقم 17 لعام 2010 لجهة تنظيم العمل في القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العمال وصيانتها إضافة إلى استدراك السلبيات والثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم والذي مضى على نفاذه أكثر من 50 عاماً. عزوز أشار إلى أن القانون يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل ولاسيما إنهاء موضوع الاستقالات المسبقة حيث اشترط القانون الجديد تقديم الاستقالات إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل لقبولها لافتاً إلى أن القانون نص على منح العمال الحق بزيادة الأجور مرة كل سنتين إضافة إلى تشكيل محكمة لفض منازعات العمل. ولفت رئيس الإتحاد إلى أنه تم الاتفاق على توقيع عقد عمل استرشادي تصدره وزارة العمل تضمن واجبات وحقوق العامل إضافة إلى إعفاء العامل من جميع الطوابع والرسوم وتوكيل المحامين في جميع مراحل التقاضي موضحاً أن القانون منع تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن 15 سنة أو إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي إضافة إلى تقديم صاحب العمل الرعاية الصحية للعمال وتقديم وجبة غذائية حسب طبيعة العمل إضافة إلى منح المرأة العاملة إجازة أمومة مأجورة وإجازات إدارية لجميع العمال.  


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة