دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
صدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (117) لعام 2026 القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006، من الغرامات والرسوم والضرائب.
وفيما يلي نص المرسوم
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.المرسوم رقم (117) لعام 2026
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253 وحتى 278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من كافة الغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته، شريطة عقد التسوية عنها بتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط.
المادة (2):
تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253 وحتى 278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من كافة الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها والغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته للبضائع الناجية من الحجز. المادة (3): تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم لحساب الخزينة العامة.
المادة (4)
: يُشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم:
أ- أن تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين /1-2/ من هذا المرسوم مرتكبة قبل 2024/12/8م.
ب- أن يتم إجراء التسوية بتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ويُستثنى من هذا الشرط مخالفات المادة /2/ من هذا المرسوم المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
المادة (5)
تُعفى المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي.
المادة (6):
تُعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية عنها وفق المادة (1) من هذا المرسوم معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز ووفق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية، ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيعها، أو إتلافها، أو تعرضها للسرقة، أو الهلاك قبل صدور هذا المرسوم.
المادة (7):
يُستثنى من أحكام هذا المرسوم
أ- الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما هو معتبر في حكمها الوارد تعدادها في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2024/1/2م
.ب- المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعيّة قبل تاريخ صدوره.
ج- المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.
المادة (8):
تكلف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم في حينه.
المادة (9):
تصدر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (10):
يُنشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة