دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم
/ 28 / القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور
هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من
أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم / 28 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1-
تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 2-
تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام
المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود
مئة ليرة سورية إلى الأعلى.
المادة 3- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 2-6- 1446 هجري الموافق لـ 4-12-2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة