#
  • فريق ماسة
  • 2024-12-04
  • 2936

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية. وفيما يلي نص المرسوم:      المرسوم التشريعي رقم / 28 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته. المادة 2- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى. المادة 3- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية. المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 2-6- 1446 هجري الموافق لـ  4-12-2024 ميلادي  رئيس الجمهورية بشار الأسد

المصدر : سانا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة