#
  • فريق ماسة
  • 2024-11-06
  • 1274

سعرها 1.2 مليون ليرة في مصارف التمويل الأصغر… وثيقة التأمين على الحياة خيارٌ أم إلزام..؟

حلّت وثيقة التأمين في بعض المصارف العامة خياراً جيداً يعوض عن تقديم الكفلاء كضمانة للقروض التي تقدمها تلك المصارف لعملائها، بينما تحولت هذه الوثيقة إلى مصدر انزعاج لعملاء مصارف التمويل الأصغر يضاف إلى العمولات الباهظة التي تحتسب بنسبة من القرض الممنوح. وللأسف ترفض معظم مصارف التمويل الأصغر الحديث عن تكاليف القروض التي تمنحها لعملائها، وتكتفي بإبلاغ العميل بقائمة الاقتطاعات المترتبة عليه في لحظة منح القرض، بدءاً بالعمولات وانتهاءً بوثيقة التأمين على الحياة، إذ يلزم المصرف عميلَه بشرائها، ويصل سعرها إلى مليون و 200 ألف ليرة لقرض 20 مليون ليرة، وفي هذه اللحظة ليس أمام العميل إلّا الموافقة أو إلغاء القرض، حيث لا خيار ثالثاً. وبالطبع، تلك الوثيقة لا تغطي التعثر، وإنما تغطي حالة الوفاة للمقترض فقط، وهنا لا ننسى أنّ هناك رسوماً تصل إلى 10 آلاف ليرة تترتب على شراء وثيقة التأمين، مع العلم أن ثمنها يحسب بنسبة من قيمة القرض، فما الغاية من تلك الوثيقة، ولماذا هي إلزامية وليست اختيارية..؟ إنّ شراء وثيقة التأمين أمر اختياري غير إلزامي للمقترض، وفق ما أكده مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في حديثه لـ”تشرين”، وتُعدّ في حال الحصول عليها وتقديمها إلى المصرف، من أحد الضمانات التي تكفل السداد (تأمين الائتمان) في حالة تعثر المؤمن له (المقترض)، وذلك وفق الشروط والتغطيات فيها. حيث يتم احتساب قسط التأمين مع تغطية تعثر السداد بناءً على اتفاق مسبق بين شركة التأمين والمصرف، وبنسب واضحة تُحدد فنياً، فقيمة القسط هي نسبة محددة من مبلغ التأمين (مبلغ القرض)، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز الـ 7٪، حيث يعود تقدير ذلك، وفق محددات ومعايير عديدة منها: مدة القرض التي تصل إلى /7/ سنوات وأكثر في بعض الحالات، قيمة القرض، عمر المقترض عند حصوله على القرض وعند انتهاء مدة السداد وغيرها. مع الأخذ بالحسبان، أنّ شركات التأمين تُلبي ما يُطلبه العميل (المصرف)، وفق قدراتها وسياساتها الاكتتابية. وحول ما إذا كان هذا النوع من وثائق التأمين يتم تنظيمه بالتنسيق مع الهيئة، مع العلم أنها لا تغطي التعثر، هنا يطرح المقترضون من مصارف التمويل الأصغر سؤالاً يبدو منطقياً عن الغاية من وثيقة التأمين على الحياة إذا كان المصرف سيلجأ إلى مطالبة الكفلاء أو بيع الرهن بالمزاد العلني في حال التعثر أو حدوث وفاة للمقترض، ففي كلتا الحالتين سيحصِّل المصرف أمواله؟     محمد: الوثيقة ليست بديلة عن الضمانات التي يطلبها المصرف عند منح القرض في جميع الأحوال بالطبع، إن أيّ اتفاقية مضمونها التعاون بين المصرف وشركة التأمين تحتاج إلى موافقة مُسبقة من الهيئة، حيث تُعدّ الغاية الأساسية من وثيقة التأمين تقديم التسهيلات اللازمة لحصول المقترض على قرضه، وضمان حقوق المصرف بالوقت ذاته، مؤكداً والحديث لمدير عام الهيئة، أنّ هذه الوثيقة تُغطي حالات التعثر، وفق ما هو مُتفق عليه ومُفند في شروطها. وهنا، وجب التنويه- بحسب الدكتور محمد- أنّ وثيقة التأمين لا تكون في جميع الأحوال بديلة عن كافة الضمانات التي يطلبها المصرف عند منحه القرض للمستفيدين، ففي حال طلب المصرف أيّ ضمانات إضافية، فإنّ ذلك يعود لسياسته الائتمانية.                                                 

المصدر : تشرين


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة