#
  • فريق ماسة
  • 2024-09-22
  • 2886

عضو إدارة التشريع في وزارة العدل: النيابات العامة بدأت على الفور تطبيق أحكام مرسوم العفو

أكد عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين قزاز أن مرسوم العفو العام رقم 27 الصادر اليوم، شمل كامل العقوبة عن الجنح والمخالفات بأنواعها كافة، واستثنى منها بعض الجرائم التي تأبى طبيعتها أن تكون مشمولة بالمرسوم، نظراً لتأثيرها الكبير على المجتمع أو الاقتصاد العام. وبين القاضي قزاز في تصريح لـ سانا أن المرسوم تضمن منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ومنها جريمتا “الفرار الداخلي و الفرار الخارجي” المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، بشرط أن يسلم المتوارون عن الأنظار أنفسهم خلال 3 أشهر للفرار الداخلي، و4 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وأضاف القاضي قزاز: إن المرسوم “نص على أحكام تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين من بعض الجرائم المشمولة بالعفو، وأغلبها يتعلق بالحقوق المالية مثل الجنح المتعلقة بالمُراباة والسرقة وإصدار شيك بدون رصيد وإساءة الائتمان واستعمال أشياء الغير بدون حق والاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال، حيث اشترط المرسوم للاستفادة من العفو أن يكون هناك إسقاط حق شخصي من الشخص المتضرر من الجرم، أو أن يُسدد المحكوم عليه بحكم مبرم بهذه الجرائم الالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المُدعية، بما يضمن المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين من تلك الجرائم”. وحول الدعاوى التي لم يتم تحريكها بعد أو هي في طور المحاكمة أشار القاضي قزاز إلى أنه يجوز للمتضرر دفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ مرسوم العفو، أما دعوى الحق الشخصي فتبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، ويستطيع المتضرر أن يقيم دعوى التعويض أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ المرسوم، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذا التاريخ أمام المحكمة الجزائية، إلا أنه يبقى له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. وبالنسبة لغير الموقوفين والذين شملهم المرسوم “تقوم النيابات العامة والمحاكم المختصة، كل بما يختص ويتعلق به من الدعاوى القائمة أو الضبوط أو الادعاءات بتشميل الدعوى بمرسوم العفو العام إن كانت مشمولة به”. وقال القاضي قزاز: إنه من ضمن الجرائم المستثناة “الجرائم التي لها أثر على المجتمع والأخلاق العامة، ومنها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والمتعلقة بالرشوة والتماس أجر غير واجب، والاختلاس والامتناع عن تنفيذ القوانين والقرارات القضائية، ونزع وإتلاف محفوظات خزائن دواوين المحكمة، والشهادة الزور واليمين الزور، وتقليد ختم الدولة واستعمال الوثائق المقلدة والمحرفة والمصدقات الكاذبة، لما لذلك من أثر يتعلق بسير الدعاوى القضائية وتحقيق العدالة، كذلك الهوية الكاذبة والخطف والتعرض للآداب والأخلاق العامة وافتعال الحريق، إضافة إلى بعض الجرائم العسكرية المتعلقة بفقدان السلاح والجرائم التموينية، ومنع الاحتكار وجرائم المعلوماتية ومخالفة التعليمات الامتحانية والغش وقانون الحراج، ومنع التعامل بغير الليرة السورية ومخالفات السير والتبغ والطوابع وغيرها من الجرائم”. وفيما يتعلق بتنفيذ المرسوم، أكد القاضي أن وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال القاضي أحمد السيد وجه النيابات العامة بالتوجه إلى السجون وأماكن التوقيف من أجل تطبيق أحكام المرسوم على الفور، وإطلاق سراح كل شخص مشمول بأحكامه، حيث توجهت النيابات العامة فوراً لتنفيذ نص المرسوم.

المصدر : سانا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة