#
  • فريق ماسة
  • 2024-02-01
  • 5666

القانون الخاص بإنشاء الشركات العمومية خطوة متقدمة في إطار معالجة مشكلات القطاع العام

كشف عضو مجلس الشعب محمد زهير التيناوي أن مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة هو نقلة نوعية في المشاريع التي تتقدّم بها الوزارات بشكل عام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل خاص، يهدف إلى تنشيط جميع القطاعات والسماح لها بالدخول في شراكات للنهوض بالمؤسسات وإعادة تطويرها وتحديثها تلبية لحاجة المجتمع من السلع والخدمات، ولا شكّ أنه يأتي كخطوة إيجابية لتطوير القطاع العام الاقتصادي والصناعي بشكل خاص، والنهوض بهذا القطاع عن طريق إحداث شركات مشتركة وشركات مساهمة عمومية ذات طابع مشترك لتساهم في إعادة هيكلة هذا القطاع وبناء مشاريع وصناعات جديدة، وقد نصّ القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته على أن يكون هناك مشاركة للقطاع العام وبعض الشركات الخاصة والأفراد إذا لزم الأمر، ليكون هناك شركات تقوم على مبدأ التشاركية في تطوير وتحديث الشركات القائمة الصناعية والخدمية وغيرها. تنمية الاقتصاد وأوضح التيناوي في حديثة لـ”البعث” أن المجلس ناقش على مدار أربع جلسات مشروع القانون الخاص بإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة المقدّم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتمّت الموافقة وإقرار كافة مواد هذا المشروع الذي بلغ عددها نحو 25 مادة وأصبح قانوناً، وبقيت إجراءات استكمال إصداره وفق الأصول، مبيناً أنه قد جاء في مواد القانون أن المؤسّسة العامة المحدثة هي عبارة عن شخص اعتباري يتمتّع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي، سواء أكان نشاطه مباشراً أم غير مباشر، وذلك على عدد من الشركات والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة، يشارك في تنمية الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج ويتكون من مجموعة وحدات اقتصادية لها ممارسات وأنشطة مختلفة، سواء كانت هذه الأنشطة ذات طابع زراعي أو صناعي أو تجاري أو مالي. وأضاف عضو مجلس الشعب أن الشركات المساهمة العمومية التي جاء القانون بهدف إحداثها هي عبارة عن شركات مساهمة مغفلة خاصة لها شخصية اعتبارية، وتعدّ من أشخاص القانون العام وتمتلك الدولة منها إما مؤسسة أو شركة عامة، مؤكداً أن القانون يهدف للإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي من خلال تنظيم إحداث هذه الشركات، سواء كانت عمومية أو مساهمة عمومية قابضة أو مشتركة وتدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسة والشركات العامة الأخرى في ملكية أو إدارة الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الحوكمة ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، أما بقية ما ورد في القانون فينسجم مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وبالنسبة للأمور المالية والتنظيمية الأخرى والمحاسبية فقد روعي ما ورد في قانون المحاسبة والتدقيق رقم 33 لعام 2009. خطوة متقدمة بدورها الوزيرة السابقة الدكتورة لمياء عاصي بيّنت في حديثها لـ”البعث” أن القانون الخاص بإنشاء الشركات العمومية خطوة متقدمة في إطار معالجة مشكلات القطاع العام، فقد ورد في قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 بالمادة 216 منه على تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، حيث يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة بأن تحوّل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة، وذلك باتباع الإجراءات التالية، أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناءً على اقتراح الوزير المختص تحدّد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول، وتتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك، ويخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص، موضحة أن المرسوم رقم 29 اكتفى بتغيير شكل الشركات العامة إلى شركات مساهمة تخضع لقانون الشركات، ولم ينصّ على تغيير ملكية شركات القطاع العام من ملكية كاملة للدولة، في حين أن القانون الجديد أجاز بشكل صريح إمكانية أن يدخل شركاء جدد في ملكية الشركة، وإن كان المفهوم من القانون أن تبقى أغلبية الأسهم للدولة لأن الإشراف والإدارة ستبقى للدولة كمالك أساسي. رؤية جديدة وعوائق وأضافت عاصي أن القانون الجديد نقلة أساسية في التعامل مع القطاع العام بمنهجية ورؤية جديدة، ولكن في هذا القانون بعض النقاط التي تؤكد على تدخل الدولة في أعمال الشركة، وهذا سيجعل تنفيذ القانون يعاني من بعض المصاعب، وعلى الرغم من إعفاء الشركة المحدثة وفقاً لمواد المشروع من أي رسوم أو ضرائب ومنها تلك التي تفرض على تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها، وهذا شيء إيجابي ومشجّع للاستثمار والمشاركة في هذا النوع من الشركات، مشيرةً إلى أن وجود تدخل قوي للدولة في أكثر من مادة من القانون، ابتداءً من انتقاء الشركاء إلى كثير من الأمور الأخرى، مثل التدخل في أرباحها القابلة للتوزيع إذا أرادت الشركة استخدام تلك الأرباح في تطوير أعمال الشركة أو تجديد آلاتها أو منشآتها، حيث نصّ القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات، تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة، هذا التدخل من قبل الدولة برأي الدكتورة عاصي سيكون عائقاً أمام من يريد المشاركة في مثل هذه الشركات، ويجب أن تدار تلك الشركات تماماً وفق قانون الشركات 29 لعام 2011.

المصدر : البعث


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة