#
  • فريق ماسة
  • 2023-09-19
  • 3403

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتضمن تخفيضات على رسوم المركبات

أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (16) من قانون رسوم المركبات رقم (21) لعام 2022 وأصبح قانوناً. وأجرى المجلس مداولةً عامةً على المشروع قبل بدء مناقشته أكد خلالها عدد من الأعضاء أهمية التعديلات الواردة على قانون رسوم المركبات، لجهة تخفيض هذه الرسوم بنسب تتراوح ما بين 5 و25 بالمئة من قيمة بدلها عند تسجيلها، سواء بأسماء الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج، وكذلك على باقي الأفراد من غير هؤلاء. من جانبه أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه تم إعداد هذا الصك التشريعي، لأن القانون النافذ رقم (21) لعام 2022 الخاص برسوم المركبات لم يفرق بين رسوم نقل ملكية المركبات عن طريق الهبة للأصول والفروع والأزواج وبين باقي الأفراد، حيث تم في المشروع الجديد لحظ ذلك وتعديل رسم نقل الملكية بموجب عقود الهبة لغير الورثة والموصى لهم والأصول والفروع والأزواج لتتناسب مع رسوم نقل الملكية مباشرة. كما أجرى المجلس مداولةً عامةً على مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم (152) لعام 1970 ، ثم انتقل لمناقشة مواد المشروع حيث تم إقرار عدد منها. وتتعلق المواد المذكورة بآلية تشكيل مجلس مركزي للصيد البري واختيار رئيسه وأعضائه وتحديد مهامه، وكذلك تشكيل مجلس فرعي في كل محافظة وتحديد مهامه وطرق تنظيمه، حيث يمنع الصيد باستخدام السموم والغازات والآلات الكهربائية ووسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار، وكذلك يحظر مطاردة الطرائد بالمركبات والدراجات ذات المحركات الآلية. ويمنع حسب المواد ذاتها الصيد داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كافة والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية وحول مناطق الوقاية التي تحيط بها وغيرها من المناطق المأهولة حتى مسافة 1 كيلومتر خارج حدود تلك الأماكن، كما يمنع قرب خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز وغير ذلك. ووفقاً لهذه المواد يمنع أيضاً الصيد دون الحصول على رخصتي الصيد وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً. وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أنه خلال فترة تطبيق المرسوم التشريعي رقم (152) لعام 1970 الناظم للصيد البري، تبين وجود بعض الثغرات الواجب تلافيها لينسجم مع الحياة البيئية والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية البرية، ولا سيما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتجارة الأنواع الحيوانية والمحافظة على الأنواع المهاجرة منها، مبيناً أن المشروع الجديد يحقق الاستثمار الوطني المنظم لمكونات التنوع الحيوي والتنمية واستدامة الموارد الطبيعية البرية ودرء خطر انقراضها. كما وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته والموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في (المناطق الحرة والمستودعات الوهمية) التي خرجت من الخدمة، إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله. رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

المصدر : سانا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة