دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم
المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/
تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
المادة 2- تُحال
جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى
القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول
المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950
وتعديلاته.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة