#
  • فريق ماسة
  • 2022-05-08
  • 7996

السماح للسوريين “المتخلفين عن الخدمة الإلزامية” بزيارة سورية

  أصدرت السفارة السورية في لبنان، تعليمات تسمح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” زيارة سوريا، ولا تشمل المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية. وقالت السفارة، في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، إنّه “يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة البلاد خلال 180 يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة” وأضافت أنه “يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى”. وأشارت إلى أنه “يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره (42 سنة) بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة”. ونوهت إلى أنه لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره ويمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروفا قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها، كما يمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم 50 دولاراً أمريكا، وفقا للسفارة. وبحسب البيان “يقدّم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية عليه صورة شخصية مصدقة وصورة عن قسيمة الخروج أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول وصورة عن صفحة آخر خاتم خروج من سوريا أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري أو صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر واسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية”.    


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة