#
  • فريق ماسة
  • 2022-02-25
  • 9631

المركزي يشرح شروط قبض الحوالات بالدولار

أكد “مصرف سورية المركزي”، على السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي أو بباقي العملات الأجنبية الأخرى، بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين. وقال المركزي في توضيح خاص لـ”الاقتصادي” بأن الحوّالة التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة، يتم قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد، إما بذات العملة التي وردت بها، أو ما يعادلها بالليرات السورية، بسعر تسليم الحوالات. ويشترط المركزي لتسليم الحوالات الشخصية للمواطنين فوق الـ5,000 دولار بالعملة الأجنبية، إبراز الهوية الشخصية فقط، بينما الحوالات التجارية تحتاج إبراز سجل تجاري أو صناعي. ولفت المركزي إلى إمكانية قبض الحوالة، وفقاً لخيارين: الأول استلام المبلغ نقداً بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية، والثاني قيد المبلغ بالليرات السورية أو بالعملات الأجنبية في حسابه لدى أي مصرف عامل. ونفى المركزي مؤخراً صدور أي تعليمات رسمية بخصوص منع التعامل بالدولار القديم، فيما أكدت شركات صرافة أنها تقوم بتسليم الحولات تبعاً للأوراق التي تم تحويلها سواء قديمة أو جديدة. وفيما يتعلق بتسليم الحوالات الواردة التي تبلغ قيمتها 5,000 دولار وما دون، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فيكون بالليرات السورية حصراً، وبسعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف بتاريخ ورود الحوالة. ونفت شركة “الفاضل للصرافة” تسليمها حوالات بالدولار الأمريكي، إلا بوجود سجل تجاري للمستلم، وتجاوز المبلغ المحّول 5,000 دولار، بينما أكدت تقارير صحفية مؤخراً أن المواطنين يستطيعون الحصول على الحوالة بالدولار دون أن تحدد شروط وسقوف معينة للحوالة. وتواصل الاقتصادي مع شركات صرافة أخرى، نفت التحويل بالقطع الأجنبي، مؤكدة إحداها على التصريف بالسعر الرسمي.   وكانت صحيفة “الوطن ” قد نقلت في 24 نيسان العام الماضي، عن مصدر في شركة صرافة مرخص لها العمل في السوق المحلية، أنه سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد، وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو القطع الأجنبي، موضحاً بأن هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به بقية المواطنين، الذين بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2,825 ليرة للدولار. وأصدر الرئيس بشار الأسد، في عام 2020 المرسوم رقم 3 الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة